(ويَكفي العشيرَةَ مَا {عالَها ... وَإِن كانَ أَصغرَهُم مَولِدا)
(و) } عالَت، الفريضَةُ فِي الْحساب، {تَعولُ عَولاً: زادَتْ، قَالَ اللِّحيانِيُّ: ارتفَعَتْ، زادَ الجَوْهَرِيُّ: وَهُوَ أَن تَزيدَ سِهاماً فيدخُلَ النُّقصانُ على أَهل الفَرائضِ، قَالَ أَبو عُبَيدٍ: أَظُنُّه مأْخوذاً من المَيْلِ، وذلكَ أَنَّ الفريضَةَ إِذا عالَتْ فَهِيَ تَميلُ على أَهل الفريضَةِ جَمِيعًا فتَنقُصُهُم، وَمِنْه حديثُ مريمَ: وعالَ قلَمُ زَكَرِّيّا، أَي ارتفَعَ على الماءِ.} وعُلْتُها أَنا {وأَعَلْتُها، بمَعنىً، يَتَعدَّى وَلَا يَتَعَدَّى، كَمَا فِي الصحاحِ، وروى الأَزْهَرِيُّ عَن المُفَضَّلِ أَنَّه أُتِيَ فِي ابنَتَيْنِ وأَبَوينِ وامرأَةٍ، فَقَالَ: صارَ ثمنُها تُسْعاً، قَالَ أَبو عُبيدٍ: أَرادَ أَنَّ السِّهامَ عالتْ حتّى صارَ للمرأَةِ التُّسْعُ، وَلها فِي الأَصلِ الثُّمُنُ، وذلكَ أَنَّ الفريضةَ لَو لم} تَعُلْ كَانَت من أَربعَةٍ وعِشرينَ، فلمّا عالت صارَت من سبعةٍ وعِشرينَ، فللابْنَتَيْنِ الثُّلُثانِ سِتَّةَ عشَرَ سَهْماً، وللأبوين السُّدُسانِ ثمانيةُ أَسهُمٍ، وللمرأَة ثلاثَةٌ، وَهَذِه ثلاثةٌ من سبعةٍ وعشرينَ، وَهُوَ التُّسعُ، وَكَانَ لَهَا قبلَ! العَولِ ثلاثَةٌ من أَربعةٍ وعشرينَ، وَهُوَ الثُّمُنُ، وَهَذِه المسأَلَةُ تُسَمَّى المِنبَرِيَّةَ، لأنَّ عَلِيّاً رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سُئلَ عَنْهَا وَهُوَ على المِنبَرِ فَقَالَ من غير رَوِيَّةٍ: صارَ ثُمُنُها تُسعاً، لأَنَّ مجموعَ سِهامِها واحِدٌ وثُمُنُ واحِدٍ، فأصلُها ثمانيةٌ والسِّهامُ تِسعَةٌ، وَقد مَرَّ ذِكرُها فِي: نبر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute