قَالَ أَبو زيدٍ: يُقال: أَعولَ عَلَيْهِ إِذا أَدَلَّ عَلَيْهِ دالَّةً وحَمَلَ عَلَيْهِ، {كعَوَّلَ، يُقَال:} عَوِّلْ عَلَيَّ بِمَا شئتَ، أَي اسْتَعِنْ بِي، كأَنَّه يَقُول: احْمِلْ علَيَّ مَا أَحْبَبْتَ. قَالَ أَبو زيدٍ أَيضاً: أَعوَلَ فلانٌ: إِذا حَرَصَ، {كأَعالَ} وأَعيَلَ، فَهُوَ مُعوِلٌ ومُعِيلٌ، وَبِه فَسَّرَ بعضُهُم قولَ أَبي كَبيرٍ الهُذَلِيِّ:
(فأَتيْتُ بَيْتا غيرَ بيتِ سَناخَةٍ ... وازْدَرْتُ مُزْدارَ الكريمِ {المُعْوِلِ)
(و) } أَعْوَلَتْ القوْسُ: صَوَّتَتْ، كَمَا فِي المُحكَم والعُبابِ، وصحَّفَهُ بعضُهم فَقَالَ: الفَرَسُ، ومثلُهُ وَقع فِي نسخَةِ اللِّسانِ. {وعِيلَ} عَوْلُهُ: ثَكِلَتْهُ أُمُّه. (و) {عِيلَ صَبري، غُلِبَ، قَالَ أَبو طالبٍ: ويكونُ بِمَعْنى رُفِعَ وغُيِّرَ عمّا كَانَ عَلَيْهِ، من قولِهمْ:} عالَت الفريضَةُ: إِذا ارْتَفَعَتْ، وَفِي حديثِ سَطْيحٍ: فلمّا عِيلَ صَبرُه، أَي غُلِبَ، فَهُوَ {مَعُولٌ، كمَقُولٍ، قَالَ الكُمَيْتُ:
(وَمَا أَنا فِي ائتِلافِ ابْنَي نِزارٍ ... بمَلبوسٍ عَلَيَّ وَلَا مَعُولِ)
أَي لستُ بمَغلوبِ الرأيِ، وقولُ كُثَيِّرٍ:
(وبالأَمسِ مَا رَدُّوا لبَيْنٍ جِمالَهُمْ ... لَعَمري} فَعيلَ الصَّبْرَ مَنْ يتَجَلَّدُ)
يَحتَمِلُ أَنْ يكونَ أَرادَ عيلَ على الصَّبرِ، فحَذَفَ وعَدَّى، ويحتملُ أَنْ يَجوزَ على قَوْله: عِيلَ الرَّجُلُ صبرَهُ، قَالَ ابنُ سِيدَه: وَلم أَرَهُ لغيرِه، {كعالَ فيهِما، يُقَال: عالَ} عَوْلُهُ، {وعالَ صَبري، الأَخيرُ نَقله اللِّحيانِيُّ، عَن أَبي الجَرَّاحِ، قَالَ: فجاءَ بِهِ على فِعلِ الفاعِلِ. وعِيلَ مَا هُوَ} عائلُه، أَي غُلِبَ مَا هُوَ غالِبُه، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: يُضرَبُ لِمَنْ يُعجَبُ من كلامِهِ ونَحوِهِ، ونَصُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute