فِي الحَدِيثِ وَالشِّعْرِ مَا كَانَ وَجْهُ الكَلَامِ عِنْدِي إِلَاّ كَسْرَها، انْتَهى. وَفي نُسْخَةٍ: قَالَ أَبو عُبَيْد. وَقال ابْنُ بَرِّي: فِي كِتَابِ الرَّمَكِيِّ بِخَطِّ أَبِي سَهْلٍ الهَرَوِيّ فِي نَصّ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " مِنْ أَشَدِّ مَكانٍ " بالخَفْضِ، وَهو الصَّحيح، انْتَهى. ثُمَّ هَذَا الَّذي أَوْرَدَهْ الجَوْهَرِيُّ هوَ بِعَيْنِهِ قَوْلُ الأُمَوِيّ، فَإِنَّهُ فَسَّرَ المَنْقَلَ بالخُفِّ، وَهوَ بِالفَتْحِ، وَأَوْرَدَهُ الأَزْهَرِيُّ أَيْضًا هَكَذَا، (و) خَالَفَهُم أَبو سَعِيدٍ السُّكَّرِيّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ شِعْر الكُمَيْت: المُنْقَلُ، بالضَّمِّ (هُوَ الَّذي يَخْصِفُ نَعْلَهُ بِنَقِيلَة) يُقَالُ: أَنْقَلْتُ النَّعْلَ: خَصَفْتُها، (أَي سُوِّيَ الحَافِي وَالمُنْتَعِلُ بِأَباطِحِ مَكَّةَ) لِشِدَّةِ الحَرِّ، (أَو الحَفْوَةُ) ، هَذَا القَوْلُ نَقَلَهُ خَالِدُ بْنُ كُلْثُوم عَن الأَخْفَش وَنَصُّه: فَإِنَّ الحفْوَة: (احْتِفاءُ القَوْمِ المَرْعَى) : إِذَا رَعَوا فَلَمْ يَتْرُكُوا فِيهِ شَيْئًا، وَمِنْهُ أَحْفَى فُلَانٌ شَعَرَهُ. قَالَ: (و) أَمّا (المُنْقَلُ) فَهِيَ (النُّجْعَةُ يَنْتَقِلُونَ مِنَ المَرْعَى إِذا احْتَفَوْهُ إِلى مَرْعًى آخَرَ، يَقُول: اسْتَوَتِ المَراعِي كُلُّها) فَصارَ مَا احْتُفِيَ كَالَّذِي يُنْتَقَل إِلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُحْتَفَ. (والنّاقِلَةُ: ضِدُّ القاطِنِينَ) ، وَالجَمْع: النَّواقِل.
(و) مِنَ المَجاز: النّاقِلَةُ: (وَاحِدَةُ نَواقِلِ الدَّهْرِ) ، وَهِي نَوائِبُهُ (الَّتِي تَنْقُلُ مِنْ حالٍ إِلى حالٍ) .
(والأَنْقِلاءُ) ، بالفَتْحِ وَكَسْرِ القافِ: (ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ) بالشامِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ. [] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: نَقَّلَ الشَّيْءَ تَنْقِيلاً: أَكْثَرَ نَقْلَه، وَفي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ: " وَلَا سَمِين فَيُنْتَقَلُ "، أَي: يَنْقُلُهُ النَّاسُ إِلى بُيُوتِهِم فَيَأْكُلُونَهُ، وَيُرْوَى: فَيُنْتَقَى، وَهوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute