الثّانية، وَفي الاقْتِطافِ: ضَمُّ المُضارعِ هُوَ المَشْهُور، (نُكُولاً) ، بالضَّمّ، مَصْدَرٌ لِلْثَّلَاثةِ على مَا يَقْتَضِي سِياقُهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَصْدَرٌ لِلْثّانِيَة، كَقَعد قُعودًا: (نَكَصَ) ، أَي: رَجَعَ، قَالَ المُطَرِّزِيّ: عَن شيءٍ نالَهُ، أَو عَدُوٍّ قاوَمَهُ، أَو شَهَادَةٍ أَرَادَ أَدَاءَها، أَوْ يَمِينٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.
(و) يُقالُ: نَكَلَ عَن الأَمْرِ يَنْكُلُ عَنْهُ نُكُولاً: إِذا (جَبُنَ) عَنْه. (وَنَكَّلَ بِهِ تَنْكِيلاً) : إِذا عَاقَبَهُ فِي جُرْمٍ أَجْرَمَهُ عُقُوبَةً تُنَكِّلُ غَيْرَه، أَو (صَنَعَ بِهِ صَنِيعًا يُحَذِّرُ غَيْرَهُ) عَن ارْتِكابِ مِثْلِهِ. وَفِي المُحْكَم: يَحْذَرُ غَيْرُهُ مِنْهُ إِذا رَآهُ، (أَو نَكَلَهُ: نَحَّاهُ عَمَّا قَبْلَهُ) يَنْكُلُهُ نُكُولاً.
(وَالنَّكَالُ) ، كَسَحَابٍ، (والنُّكْلَةُ، بالضَّمّ، و) المَنْكَلُ، (كَمَقْعَدٍ: مَا نَكَّلْتَ بِهِ غَيْرَكَ كائِنًا مَا كانَ) . وَقالَ ابْنُ دُرَيْد: النُّكْلَةُ، بِالضَّمّ، مِنْ قَوْلِهِم: نَكَّلَ بِهِ نُكْلَةً قَبيحَةً، كَأَنَّهُ رَمَاه بِمَا يُنَكِّلُهُ. وَقَال الزَّجَّاج - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { (فَجَعَلْنَهَا نَكَلاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا} - أَيْ: جَعَلْنا هذِهِ الفَعْلَةَ عِبْرَةً يَنْكُلُ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَها فاعِلٌ، فَينالَهُ مِثْلُ الَّذِي نالَ اليَهُودَ المُعْتَدِينَ فِي السَّبْتِ.
(و) نَكِلَ الرَّجُلُ (كَسَمِعَ: قَبِلَ النَّكالَ) ، عَن ابْنِ الأَعْرابيّ، وَأَنْشَدَ:
(وَاتَّقُوا اللهَ وَخَلُّوا بَيْنَنَا ... نَبْلُغِ الثَّأْرَ وَيَنْكَلْ مَنْ نَكِلْ)
(و) يُقالُ: (إِنَّهُ لَنِكْلُ شَرٍّ، بِالكَسْرِ، أَيْ: يُنَكَّلُ بِهِ أَعْداؤُه) ، حَكَاهُ يَعْقُوب فِي المَنْطِقِ، وَفي التَّهْذِيب: وَفَلَانٌ نِكْلُ شَرٍّ؛ أَي: قَوِيٌّ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ نِكْلُ شَرٍّ أَيْ: يُنَكِّلُ فِي الشَّرِّ. (وَرَماهُ) اللهُ (بِنُكْلَةٍ، بالضَّمِّ، أَيْ: بِمَا يُنَكِّلُهُ بِهِ) ، عَن ابْنِ دُرَيْد. (والنِّكْلُ، بالكَسْرِ: القَيْدُ الشَّدِيدُ) مِنْ أَيّ شَيْءٍ كَانَ، (ج: أَنْكالٌ) ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute