تِسْعُ لُغاتٍ) ، وَزَادَ بَعْضُهُم أُنْمُولَة بِالْوَاو كَما فِي " نُور النِّبْراسِ "، فَهِي عَشْرة، وَاقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ كالصّاغانِيِّ عَلى فَتْح الهَمْزَةِ وَالمِيم، وَهي (الَّتِي فِيها الظُّفُرُ) مِن المَفْصِلِ الأَعْلَى مِنَ الإِصْبَع، (ج: أَنامِلُ وَأنْمُلَاتٌ) .
وَفِي الصِّحاحِ: الأَنامِلُ رُؤوسُ الأَصابع، قَالَ ابْنُ سِيْدَه: وَهو أَحَدُ مَا كُسِّر وَسَلِمَ بِالتّاء، قالَ: وَإِنَّما قُلْتُ هَذَا؛ لِأَنَّهُم قَدْ يَسْتَغْنُونَ بالتَّكْسِير عَن جَمْعِ السَّلَامَة، وَبِجَمْعِ السَّلَامَةِ عَن التَّكْسِير، وَرُبَّما جُمِعَ الشيءُ بِالوَجْهَيْنِ جَميعًا، نَحْوَ بُوانٍ وبُوَنٍ وَبُواناتٍ، هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سِيْبَوَيْهِ. قَالَ شَيْخُنا: وَقَدْ جَمَعَ العِزُّ القَسْطَلَانِيُّ اللُّغاتِ التِّسْعَةَ فِي البَيْتِ المَشْهُورِ مَعَ لُغاتِ الإِصْبَعِ فَقَالَ:
(وَهَمْزُ أنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثالِثُه ... والتِّسْعُ فِي أصْبُع واخْتِمْ بأُصْبُوعِ)
ونَقَلَ صَاحِبُ المِصْبَاحِ عَن ابْن قُتَيْبَةَ أَنَّ الضَّمَّ غَيْرُ وارِدٍ وَأَنَّهُ لَحْنٌ. [] وَمِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: النُّمُلُ، بِضَمّتين لُغَة فِي النَّمْلِ، بِالفَتْحِ، وَبِهِ قُرِئَ أَيْضًا، نَقَلَهُ شَيْخُنا مِنَ الكَشَّافِ. وَنَمِلَتْ يَدُهُ، كَفَرِحَ: لَمْ تَكُفَّ عَن عَبَثٍ، كَما فِي الأَساسِ. وفَرَسٌ ذُو نُمْلَةٍ، بِالضَّمِّ: أَي: كَثِيرُ الحَرَكَةِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وغُلَامٌ نَمِلٌ، كَكَتِفٍ أَي: عَبِثٌ. وَمِنْ " أَمْثالِهِم: هُوَ أَضْبَطُ مِنْ نَمْلَةٍ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَقَوْلُ الشّاعر:
(فَإِنِّي وَلَا كُفْرانَ لِلَّهِ أَيَّةً ... لِنَفْسِيَ قَدْ طَالَبْتُ غَيْرَ مُنَمَّلِ)
قَالَ أَبو نَصْر: أَرادَ غَيْرَ مَذْعُورٍ، وَقِيل: غَيْرَ مُرْهَقٍ وَلَا مُعْجَلٍ عَمَّا أُرِيْدُ. وَنامُول: قَرْيةٌ بِمِصْرَ مِنْ أَعْمَالِ الشَّرْقِيّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute