تَحْمِل، واحدتُه {أُتْمَةٌ. وَقيل: هُوَ (لُغَةٌ فِي العُتْمِ) بالعَيْن، كَمَا سَيَأْتِي. (و) } الأَتُومُ، (كَصَبُورٍ: الصَّغِيرةُ الفَرْجِ. و) أَيضًا (المُفاضَةُ) ، هَكَذَا فِي سَائِر النُّسخ، وَهُوَ غَلَط، والصَّواب: المُفْضاةُ كَمَا هُوَ نَصُّ العُباب والصِّحاح، قَالَ: وأصلُه فِي السِّقاء تَنْفَتِقُ خُرْزَتان فَيَصيران واحِدَة، وَقَالَ:
(أَيا ابْنَ نَخّاسِيَّةٍ {أَتُومِ ... )
وَفِي الْمُحكم: الأَتُومُ من النِّسَاء: الَّتِي الْتَقَى مَسْلكاها عِنْد الافْتِضاض وَهِي المُفْضاةُ، وَأَصْلُهُ} أَتَمَ {يَأْتِمُ. إِذا جَمَع بَين شَيْئَيْن. وَقَوله: (ضِدٌّ) ظاهرٌ، لأنّ المُفْضاةَ مِن شَأْنها سَعَةُ الفَرْج وكِبَره واتِّصالُه إِلَى المَسْلَك الثَّانِي، وصِغَرُ الفَرْجِ بِخِلاف ذلِكَ، فظهرَ التَّنافِي بَينهمَا، فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قولُ من قالَ: لَا يَظْهرُ وجهُ الضِّدِّيّة؛ لأَنّه لَا تَنافِيَ بَين صِغَرِ الْفرج والإفْضاءِ، إذْ يَجْتَمِعَانِ، فَلَا مُضادَّة، وردَّة شيخُنا فقالَ: هَذَا عَجِيبٌ، وصحّح نُسْخَة المُفاضَة وفَسَّرها بضَخْمَة البَطْن، ثمَّ قَالَ: نعم تَضادُّ ضَخامَةِ البَطْن وصِغَرِ الفَرْجِ مَحَلُّ تَأَمُّل. (وَقد} آتَمَها {إِيتامًا) بالمَدّ (} وأَتَّمَها {تَأْتِيمًا) : جعلهَا} أَتُومًا، كَمَا فِي العُباب. ( {والمَأْتَمُ كَمَقْعَدٍ: كُلُّ مُجْتَمَعٍ) من رِجالٍ أَو نِساء (فِي حُزْنٍ أَو فَرَحٍ) ، قَالَ:
(حَتَّى تَراهُنَّ لَدَيْه قُيَّمَا ... )
(كَمَا تَرَى حَوْلَ الأَمِيرِ} المَأْتَما ... )
{فالمَأْتَمُ هُنَا رِجالٌ لَا محالَةَ، (أَو خاصٌّ بالنِّساءِ) يَجْتَمِعْنَ فِي حُزْن أَو فَرَح، (أَو) خاصٌّ (بالشَّوابِّ) منهنّ لَا غير. وَقَالَ ابنُ سَيّده: وَلَيْسَ كَذَلِك، وَفِي الصِّحَاح:} المَأْتَمُ عِنْد الْعَرَب النِّساءُ يَجْتَمِعْنَ فِي الخَيْر والشَّرّ، قَالَ أَبُو عَطاء السِّنْدِيُّ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute