لأنّ الخُوصَةَ تُؤْخَذ فَتُشَقّ طُولًا على السَّواءِ، وَفِي حَدِيث السَّقِيفَة: " الأَمْرُ بَيْنَنا وبَيْنَكُم كَقَدِّ الأُبْلمَة " يَقُول: نَحن وإِيّاكم فِي الحُكْمِ سَواء، لَا فَضْلَ لأَمِيرٍ على مَأْمُورٍ كالخُوصَةِ إِذا شُقَّت باثْنَتَيْنِ مُتَساوِيَتَيْن. (والبَيْلَمُ، كَحَيْدَرٍ: قُطْنُ البَرْدِيّ؛ و) أَيْضا لُغَة فِي (بَيْرَم النَّجّارِ) ، نَقله الجوهريُّ؛ (و) قِيل: هُوَ (جَوْزُ القُطْنِ؛ و) قيل: (قُطْنُ القَصَبِ) ؛ وقِيلَ: الَّذِي فِي جَوْفِ القَصَبَة؛ وَقيل: القُطْنُ مُطْلَقًا. (و) المُبْلِمُ، (كَمُحْسِنٍ: الناقَةُ لَا تَرْغُو من شِدَّةِ الضَّبَعَة، كالمِبْلام، و) خَصّ ثَعْلَبٌ بِهِ (البِكْرَ الَّتي لَم تُنْتَجْ وَلَا ضَرَبَها الفَحْلُ) ، قَالَ أَبُو الهَيْثَم: إِنَّما تُبْلِمُ البَكَراتُ خاصَّةً دُونَ غَيْرِها، وَمثله عَن أبي زَيْدٍ كَمَا تقدَّم. (والتَّبْلِيمُ: التَّقْبِيحُ) يُقَال: لَا تُبَلِّم عَلَيْهِ أَمْرَه، أَي: لَا تُقَبّح أَمْرَه، كَمَا فِي الصّحاح، وَهُوَ مأخوذٌ من بَلِمَت الناقةُ: إِذا وَرِمَ حَياؤُها من الضَّبَعَةِ، (كالإبْلامِ) . (وبَيْلَمانُ: ع، باليَمَنِ أَو بالسِّنْد أَو بالهِنْدِ) واقْتَصَرَ كَثِيرُون على الثانِي، (مِنْهُ السُّيُوفُ البَيْلَمانِيّةُ) الْمَشْهُورَة فِي الجَوْدَة. (وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ) أبي يَزِيدَ (البَيْلَمانِيُّ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخَطّابِ - رَضِيَ الله تعالَى عَنهُ -) : تابعيّ، رَوَى عَن ابنِ عَبّاس وابنِ عُمَرَ ونافِع وابنِ جُبَيْرٍ، وَعنهُ ابنُهُ مُحَمَّدٌ وَرَبِيعَةُ الرأْيِ وابنُ إِسْحاقَ. قَالَ أَبُو حَاتِم: لَيِّنٌ. وَذكره ابْن حِبّان فِي الثِّقاتِ، كَانَ من فُحُولِ الشُّعَراء. (والإِبْلِيمُ، بالكَسْرِ: العَنْبَرُ) ، رَواهُ الأَزْهَريُّ عَن أبي الهُذَيْل، وَأنْشد:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute