(و) الحَرِيمُ: (ثَوْبُ المُحْرِم) وتُسَمِّيه العامّة الإِحْرام والحَرام.
(و) الحَرِيمُ: (مَا كانَ المُحْرِمُونَ يُلْقُونَه من الثِّيابِ) ، كَانَت العَرَبُ فِي الجاهِلِيّة إِذا حَجَّت البيتَ تَخْلَعُ ثِيابَها الّتي عَلَيْهَا إِذا دَخَلُوا الحَرَمَ (فَلَا يَلْبَسُونَهُ) مَا داموا فِي الحَرَمِ، وَمِنْه قولُ الشَّاعِر:
(لَقًى بَين أَيْدِي الطائِفينَ حَرِيمُ ... )
وَفِي التَّهْذِيب: كَانَت العربُ تَطُوفُ بالبَيْتِ عُراةً وثِيابُهم مطروحةٌ بَين أَيْدِيهم فِي الطَّوافِ، زَاد بعض المفسِّرين: وَيَقُولُونَ لَا نَطُوفُ بالبَيْتِ فِي ثِيابٍ قد أَذْنَبْنا فِيهَا، وَكَانَت المَرْأَة تَطُوف عُرْيانَةً أَيْضا إِلاّ أَنَّها كَانَت تَلْبَس رَهْطًا من سُيُور.
(و) الحَرِيمُ (من الدّارِ: مَا أُضِيفَ إِلَيْها) ، وَكَانَ (من حُقُوقِها ومَرافِقِها) ، وَفِي التَّهْذيب: الحَرِيمُ: قَصَبَةُ الدارِ
وفِناءُ المَسْجِد. وحُكِيَ عَن أبِي واصِلٍ الكِلابِيّ: حَرِيمُ الدارِ: مَا دَخَلَ فِيهَا مِمَّا يُغْلَق عَلَيْهِ بابُها، وَمَا خرج مِنْهَا فَهُوَ الفِناءُ. قَالَ: وفِناءُ البَدَوِيّ مَا تُدْرِكُه حُجْرَتُه وأَطْنابُه، وَهُوَ من الحَضَرِيّ إِذا كَانَت تُحاذِيها دارٌ أُخْرَى فَفِناؤُهما حُدُّ بابيهما.
(و) الحَرِيمُ: (مَلْقَى نَبِيثَةِ البِئْرِ) والمَمْشَى على جانِبَيْها. وَفِي الصِّحَاح: حَرِيمُ البِئْرِ وغيرِها: مَا حَوْلَها من مَرافِقِها وحُقُوقِها. وحَرِيمُ النَّهْرِ مُلْقَى طِينِه والمَمْشَى على حافَتَيْه ونَحْو ذلِكَ، وَفِي الحَدِيث: ((حَرِيمُ البِئْرِ أَرْبَعُون ذِراعًا)) وَهُوَ المَوْضِعُ المُحيط بهَا الَّذِي يُلْقَى فِيهِ تُرابُها، أَي: أنَّ البِئرَ الَّتِي يَحْفُرها الرجلُ فِي مَواتٍ فَحَرِيمُها ليسَ لأَحِدٍ أَنْ يَنْزِل فِيهِ، وَلَا يُنازِعُه عَلَيْهِ؛ وسُمِّيَ بِهِ لأَنّه يَحْرُم مَنْعُ صاحِبِهِ مِنْهُ، أَو لأنَّه مُحَرَّم على غَيْرِه التَّصَرّف فِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute