وَمِنْه الحَدِيث: " نهى عَن شَدّ الرَّتائم " وَيُقَال: المُسْتَذْكِر بالرَّتائم مُسْتَهْدِف للشَّتائم.
(وَأَرْتَمَه: عَقَدها فِي إِصْبَعِه) يَسْتَذكره حاجَتَه، وَأنْشد الجوهَرِيّ:
(إِذا لم تَكُن حاجَاتُنا فِي نُفُوسِكم ... فَلَيْسَ بمُغْنٍ عَنْك عَقْدُ الرَّتائِمِ)
وَيُقَال: الصَّوَاب فِي الرِّوَايَة هَكَذَا:
(إِذا لم تَكُن حاجاتنا فِي نُفُوسِنا ... لإِخْوَانِنَا لم يُغْنِ عَقْدُ الرَّتائِمِ)
(فارْتَتَم) بهَا، (وتَرَتَّم) .
(والرَّتَم، مُحَرَّكة: نَباتٌ) من دِقِّ الشَّجَر، (كَأَنَّه من دِقَّتِه شُبِّ بالرَّتْمِ) الَّذِي هُوَ الخَيْط الْمَذْكُور، قَالَه أَبُو حَنِيفة، (زَهْرُه كالخِيرِيّ) ، وَلم يَذْكُر المُصَنَّفُ الخِيرِيّ فِي بَابه، (وَبِزْرُه كالعَدَس، وكِلاهُمَا) أَي: الزَّهر والبِزْر يُقَيّئُ بِقُوِّة، وشُربُ عُصارةِ قُضْبانِه على الرِّيق عِلاجٌ نافِعٌ لعِرْقِ النَّسا، وَكَذَلِكَ الاحتِقانُ بِنَقِيَعَها فِي مَاء البَحْر، وابتلاعُ إِحْدَى وَعِشْرِين حَبَّة) مِنْهُ (على الرِّيق يَمْنَع الدّمامِيلَ، الواحِدَةُ رَتَمةٌ) بالتَّحْرِيك أَيْضا، وَأَنْشد الجَوْهَرِيّ لشَيْطان بنِ مُدْلِج:
(نَظَرتُ والعَيْنُ مُبِينَةُ التَّهَمْ ... )
(إِلَى سَنَانارٍ وَقُودُها الرَّتَمْ ... )
(شُبَّت بِأَعْلَى عانِدَيْنِ من إِضَمْ ... )
(و) قَالَ اْبنُ الأَعرابيّ: الرَّتمُ: (المَزادَةُ المَمْلُوءَة) مَاء، قَالَ: (و) أَيْضا: (المَحُجَّةُ) ، قَالَ: (و) أَيْضا: (الكَلامُ الخَفِيّ) قَالَ: (و) أَيْضا: (الحَياءُ التَّامُّ) . قَالَ اْبنُ السِّكِّيت (وَكَانَ مَنْ أَرادَ) مِنْهُم (سَفَراً يَعمِد إِلَى شَجَرة فيَعْقِد غُصْنَيْن مِنْهَا) . وَقَالَ غَيرُه: إِلَى شجرتين أَو غُصْنَيْن يَعْقِدُها غُصْناً على غُصْن، وَيَقُول: إِن كانتِ المَرأةُ على العَهْد وَلم تَخُنْه بَقِي هَذَا على حَاله مَعْقُوداً وإِلاّ فقد نَقَضَت العَهْد. وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute