(فَتَسْمُو لَا يُغَيِّبُها ضَراءٌ ... وَلَا تَخْبُو فَتَبرُدُها الشُّرومُ)
(و) الشَّرْمُ: (الكَثِيرُ من العُشْب الَّذِي يُؤْكَل من أَعْلاه وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى أَوْساطِه) وَلَا أُصُولِهِ، وَمِنْه قَوْلُ بَعْضِ الرُّوَّاد: وَجَدتُ خُشْبًا هَرْمَى وعُشْبًا شَرْمَا. والهَرْمَى: الَّتِي لَيْسَ لَهَا دُخَان إِذَا أُوْقِدَت من نَفْسِها وقِدَمِها.
(و) الشَّرْمُ: (ع) ، وَهُوَ مَرْسًى من مَراسِي بَحْر السُّوَيْس بَينهمَا سَتَّةُ مَراحِل، (كالشَّرْمَاءِ) بالمَدّ.
(و) الشَّرْمُ: (الشَّقّ، والفِعل كَضَرَب) يُقال: شَرَمَه يَشْرِمُه شَرْمًا إِذا شَقًّه. (و) الشَّرْمُ (قَطْع مَا بَيْنَ الأَرْنَبَة) ، هكَذا فِي سَائِرِ النُّسَخ، وَلم يَذْكُر المَعْطُوفَ على مَدْخُولِ بَيْن. قَالَ شَيْخُنا: وَقَالَ جَماعةٌ: أرادَ مَا بَيْنَ الأَرْنَبَة وترسيها.
قُلتُ: والصَّوابُ حذف لَفْظَة مَا بَيْن كَمَا فِي أُصولِ الصّحاح. فَفِي المُحْكَم: الشَّرْم والتَّشْرِيم قَطْع الأَرْنَبَةِ، وَثَفَر النَّاقَة. قيل ذَلِك فيهمَا خَاصَّة، فَفِي عِبارَةِ المُصَنِّف قُصورٌ لَا يَخْفَى، ثمَّ قَالَ: نَاقَةٌ شَرْمَاءُ وشَرِيمٌ ومَشْرُومَة.
(ورجُلٌ أَشْرَمُ بَيِّنُ الشَّرَم مُحَرَّكةً أَي: مَشْرُومُ الأَنْفِ، وَمِنْه قِبلَ لأَبرَهَة) مَلِكِ الحَبَشَة: (الأَشْرَمُ) ، وهم صاحِبُ الفِيلِ، سُمِّي بِذلِك لأنَّه جاءَه حَجَرٌ فَشَرم أَنْفَه وَنَجَّاه الله ليُخْبِر قَوْمَه، فَسُمِّي الأَشْرُم، وَقد جاءَ ذلِك فِي الحَدِيث.
(والشُّرْمَة بالضَّمّ: جَبَل) ، قَالَ أَوْسٌ:
(وَمَا فَتِئَت خَيْلٌ كَأَنَّ غُبارَها ... سُرادِقُ يَوْم ذِي رِياحٍ تَرَفَّعُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute