قَالَ ابنُ منظورٍ: رأَيتُ فِي حاشيةِ نُسْخَةٍ من الصَّحاح الموثوقِ بهَا قولَ الجوهريّ: (لِيكونَ هُوَ الّذي يَلِي الماءَ، فَلَا يَعْفَنُ الحبلُ الكَبِيرُ، إِنّما هُوَ من صِفَةِ الدَّرَك لَا الكرب) .
قلت: الدّليل على صحّة هَذِه الْحَاشِيَة أَنَّ الجوهريّ ذكر فِي تَرْجَمَة دَرك هاذه الصُّورة أَيضاً. فَقَالَ: والدَّرَكُ: قِطْعَة حَبْلٍ، يُشَدُّ فِي طَرَفِ الرِّشَاءِ إِلى عَرْقُوَةِ الدَّلْو، ليكونَ هُوَ الّذي يَلِي الماءَ، فَلَا يَعْفَنُ الرِّشاءُ. وسنذكره فِي مَوْضِعه.
قلتُ: ومِثْلهُ فِي كِفاية المُتَحَفِّظ وكلامُ المُصَنِّفِ فِي الدَّرَك، قريبٌ من كَلَام الجوهريّ فِي كونِ كِلَيْهِما بِمَعْنى.
وَقَالَ الحُطَيْئَةُ:
قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوا عَقْداً لِجارِهِمُ
شَدُّوا العِنَاجَ وشَدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبا
وأَوّلُه:
سِيرِي أَمامِي فإِنّ الأَكْثَرِينَ حَصًى
والأَكْرَمِينَ إِذا مَا يُنْسَبُونَ أَبَا
وآخِرُهُ:
أُولَئكَ الأَنْفُ والأَذْنَابُ غَيْرُهُمُ
ومَنْ يُسَاوِي بأَنْفِ النّاقَةِ الذَّنَبَا
وأَنشدني غيرُ واحدٍ من شُيُوخنَا قَول الفضلِ بْنِ العبّاس بْن عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ:
مَنْ يُساجِلْنِي يُساجِلْ ماجِداً
يَمْلأُ الدَّلْوَ إِلى عَقْدِ الكَرَبْ
(وَقد كَرَبَ الدَّلْوَ) ، يَكْرُبُها، كَرْباً (وأَكْرَبَها) ، فَهِيَ مُكْرَبَةٌ؛ (وكَرَّبَها) ، بالتّشدِيده. قَالَ امْرُؤُ القيسِ:
كالدَّلْوِ بُتَّتْ عُرَاهَا وَهْيَ مُثْقَلَةٌ
وخَانَها وَذَمٌ مِنْها وَتَكْرِيبُ
ومثلُهُ فِي هَامِش الصِّحاح. زادَ ابنُ منظورٍ: على أَنّ التَّكْرِيب قد يجوزُ