عَتَمَةِ الحَلائِبِ، أَي: قَدْرَ احْتِباسِها للإفَاقَةِ، وأَصْلُ العَتْمِ فِي كَلامِ العَرَبِ: المُكْثُ والاحْتِباسُ.
(و) العَتَمةُ: (ظُلْمَةُ اللَّيْلِ) ، وَفِي الصِّحَاحِ ظَلامُه، وَقَالَ غَيْرُه: ظَلامُ أَوَّلِهِ عِنْدَ سُقُوطِ نُورِ الشَّفَقِ.
قُلْتُ: والعَامَّةُ يُسَكِّنُونَها.
(و) العَتَمَةُ: (رجُوعُ الإِبِلِ من المَرْعَى بَعْدَ مَا تُمْسِي) ، نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه.
(و) فِي الصِّحاح: وَقيل: مَا (قَمْرَاءُ أَربعٍ؟) ، فقالَ: (عَتَمَةُ رُبَعٍ، أَي: قَدْرُ مَا يَحْتَبِسُ فِي عَشائِهِ) .
قَالَ أَبُو زَيْدِ الأَنصارِيُ: العَرَبُ تَقولُ للقَمَرِ إِذا كَانَ ابْنَ لَيْلَةٍ: عَتَمَةٌ سُخَيْلَةٍ، حَلَّ أَهْلُها برُمَيْلَةٍ، أَي: احْتِبَاسُه يَقْرُبُ وَلَا يَطُولُ، كسَخْلَةٍ تَرْضَعُ أُمَّها، ثمَّ تَعُودُ قَرِيبًا للرِّضاع، وَإِن كانَ القَمَرُ ابنَ لَيْلَتَيْن قِيلَ لَهُ: حَدِيثُ أَمَتَيْنِ، بِكَذَبٍ وَمَيْنٍ، وذَلِكَ أنَّ حَدِيثَهُمَا لَا يَطُولُ، لشُغْلِهِما بمَهْنَةِ أَهْلِهِما. وإِذَا كانَ ابنَ ثَلاث قيلَ: حَديثُ فَتَياتٍ غَيْرِ مُؤْتَلِفَاتٍ. وَإِذا كانَ ابنَ أَربَعٍ، قيلَ: عَتَمَةُ رُبَعٍ، غير جَائِعٍ وَلَا مُرْضَعٍ، أَي: احْتِباسُه قَدْرَ فُواقِ هَذَا الرُّبَعِ، أَو فُوَاقِ أُمِّهِ، وَقَالَ ابنُ الأعرابِيّ: عَتَمَةُ أُمِّ الرُّبَعِ. وَإِذا كَانَ ابنَ خَمْسٍ قيل: حَدِيثٌ وأُنْسٌ، وَيُقَال: عَشاءُ خَلِفَاتٍ قُعْسٍ. وإذَا كانَ ابنَ سِتٍّ قِيل: سِرْ وبِتْ. وإذَا كانَ ابنَ ثَمانٍ. قيل: قَمرٌ إِضْحِيانٍ. وَإِذا كانَ ابنَ تِسْعٍ قيل: يُلْقَطُ فِيهِ الجِزْعُ. وإذَا كانَ ابنَ عَشْرٍ قيل: مُخَنِّق الفَجْر.
(وَعَتَّم الطَّائِرُ تَعْتِيمًا: رَفْرَفَ على رَأْسِ الإنْسانِ وَلم يُبْعِد، وَهُوَ بالغَيْنِ واليَاءُ أَعلَى.
(و) يُقالُ: (حَمَلَ عَلَيه فَمَا عَتَّم) وَمَا عَتَّبَ، أَي: (مَا نَكَص) وَمَا نَكَلَ، وَمَا أَبْطَأَ فِي ضَرْبِه إيَّاه، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ:
(فَمَرّ نَضِيُّ السَّهْمِ تَحْتَ لَبَانِهِ ... وجالَ على وَحْشِيِّهِ لَمْ يُعَتِّمِ)
وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: فمَا عَتَّمَ، أَي: فَمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute