قَالَ ابنُ سِيدَه: وعِنْدِي أَنَّهم ثَنَّوْهُ (عَلَى إِرادَةِ قَطِيعَيْنِ) أَو سِرْبَيْنِ، تَقولُ العَرَبُ: تَروحُ على فُلانٍ غَنَمانِ أَيْ: قَطيعان، لِكُلِّ قَطيعٍ راعٍ على حِدَةٍ. ومِنْه الحَديثُ: (أَعْطُوا مِن الصَّدَقَةِ مَنْ أبقَتْ لَهُ السنَةُ غَنَمًا، وَلَا تُعْطُوهَا مِنْ أَبْقَتْ لَهُ غَنَمَيْن أَيْ: [مَنْ أَبْقَتْ لَهُ] قِطْعَة وَاحِدَة لَا يُقَطَّعُ مِثْلُها فتكونَ قِطْعَتَيْنِ لِقِلَّتِها، وأَرادَ بِالسَّنَةِ الجَدْبَ قَالَ: وكَذَلِكَ تَروحُ عَلى فُلانٍ إِبِلانِ: إِبِلٌ هَهَنا وإبلٌ هَهُنَا.
(و) فِي التَّهْذِيبِ عَن الكِسائِيّ: (غَنَمٌ مُغْنَمَةٌ، كَمُكْرَمَةٍ، ومُعَظَّمَةٍ) ، أَي: مُجْتَمِعَةٌ. وقَالَ غَيرُه: (كَثِيرَةٌ) ، وقَالَ أَبُو زَيْدٍ: غَنَمٌ مُغَنَّمَةٌ وإبلٌ مُؤَبَّلَة إِذا أُفْرِدَ لِكُلٍّ مِنْهما راعٍ.
(والمَغْنَمُ والغَنِيمُ والغَنِيمَةُ والغُنْمُ بالضَّمِّ: الفَيءُ) .
وَقد (غَنِمَ) الشَّيءَ (بِالكَسْرِ غُنْمًا بِالضَّمِّ) وعَلَيه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيّ (و) غَنْمًا (بالفَتْحِ و) غَنَمًا (بِالتَّحْرِيكِ) وهما لُغَتان، ويقَالَ: الغُنْمُ بالضَّمِّ الاسْمُ، وبِالفَتْحِ المَصْدَرُ (وغَنِيمَةً) كَسَفِينَةٍ (وغُنْمَانًا بالضَّمِّ) ، وَفِي الحَدِيثِ: " الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُه، وعَليه غُرْمُه " غُنْمُهُ أَيْ: زِيادَتُه ونَماؤُه وفاضِلُ قِيمَتِه.
(و) الغُنْمُ: (الفَوْزُ بِالشَّيءِ بِلا مَشَقَّةٍ، أَو هَذَا الغُنْمُ والفَيءُ: الغَنِيمَةُ) .
قَالَ الأَزْهَرِيُّ: " الغَنِيمَةُ: مَا أَوْجَفَ عَليه المُسْلِمون بِخَيْلِهِم ورِكابِهِم من أموالِ المُشْرِكين، ويَجِب فِيهَا الخُمْسُ لِمَنْ قَسَمَه الله لَهُ، وتُقَسَّمُ أربعَةُ أَخْماسِها بَيْنَ المُوجِفين، لِلفارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وللرَّاجِلِ سَهْمٌ واحِدٌ، وأَمَّا الفَيءُ فَهُوَ مَا أَفاءَهُ الله من أموالِ المُشْرِكين على المُسْلِمينِ بِلا حَرْبٍ وَلَا إيجَافٍ عَلَيْهِ، مِثْلُ جِزْيَةِ الرّؤوس وَمَا صُولِحُوا عَلَيه، فَيَجِبُ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute