(و) أيْضًا: (مَنْ لَا يَقْدِرُ يَقُولُ شِعْرًا) .
(وأَفْحَمَهُ الهَمُّ) أَوْ غَيْرُه: (مَنَعَه) من (قَوْلِ الشِّعْرِ) .
(و) يُقالُ: (هَاجَاهُ فَأَفْحَمَهُ) : أَيْ: (صَادَفَهُ مُفْحَمَا) لَا يَقولُ الشِّعْرَ. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: يُقَال: هاجَيْتُه فأفْحَمْتُه بِمَعْنَى: أَسْكَتُّه. قَالَ: ويَجِيءُ أَفْحَمْتُه بِمَعْنَى: صَادَفْتُه مُفْحَمًا، تَقولُ: هَجَوْتُه فَأَفْحَمْتُه أَيْ صَادَفْتُه مُفْحَمًا. قَالَ: وَلَا يَجوزُ فِي هَذَا هَاجَيْتُه؛ لِأَن المُهَاجَاة تَكُونُ من اثْنَيْن، وإِذا صَادَفَه مُفْحَمًا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ هِجَاءٌ، فَإِذَا قُلْتَ: فَمَا أَفْحَمْنَاكُمْ؛ بِمَعْنَى: مَا أَسْكَتْنَاكُمْ، جازَ كَقَولِ عَمْرِو بنِ مَعْدِ يكَرِبَ: ((وهَاجَيْنَاكُمْ فَمَا أَفْحَمْنَاكُمْ)) ، أَيْ: فَمَا أَسْكَتْنَاكُمْ عَنِ الجَوابِ. اه. وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا مِرْيَةَ فِيهِ.
(وفَحَمَ الصَّبِيُّ، كَنَصَرَ) هَكَذا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: كَمَنَعَ، كَمَا هُوَ مَضْبُوطٌ فِي نُسَخِ الصِّحَاح، ونَقَلَهُ عَن الكِسَائِيِّ (و) فَحِمَ مِثْلُ: (عَلِمَ، وعُنِيَ فَحْمًا) ، بالفَتْحِ (وفُحَامًا، وفُحُومًا بِضَمِّهِمَا وأُفْحِمَ، بِالضَّمِّ) : كُلُّ ذَلِك (بَكَى حَتَّى انْقَطَعَ نَفَسُه) وصَوتُه، واربَدَّ وَجْهُهُ، واقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ على الأَوَّلِ والأَخِير، وَكَذَا على المَصْدَرَيْنِ الأخِيرَين.
(و) فَحِمَ (الكَبْشُ) ، كَمَنَع، وعَلِمَ: (صَاحَ فَهُو فَاحِمٌ وفَحِمٌ، كَكَتِفٍ) ، وَيُقَال: ثَغَا الكَبشُ حَتَّى فَحَمَ أَيْ: صَارَ فِي صَوْتِهِ بُحُوحَةٍ.
(والفاحِمُ: المَاءُ السَّاكِنُ) الَّذي (لَا يَجْرِي) ، وَهُوَ مَجَازٌ.
(وَقد فَحَمَتِ القَلِيبُ، كَنَصَر فُحُومًا) بِالضَّمِّ، إذَا سَكَنَ ماؤُها.
(وفَحَم الرَّجُلُ، كَمَنَعَ: لَمْ يُطِقْ جَوابًا) يُقالُ كَلَّمتُه فَفَحَم.
(والافْتِحامُ: الاعْتِناقُ) .
(وفَحَّمَهُ تَفْحِيمًا) وَفِي الأسَاسِ: فَحَّم وَجْهَهُ تَفْحِيمًا (سَوَّدَهُ) وسَخَّمَهُ. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute