للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(والقَسَامَةُ الهُدْنَةُ بَيْنَ العَدُوِّ والمُسْلِمِين ج: قَسَامَاتٌ) ، عَن ابْن الأَعْرابِيّ.

(و) القَسَامةُ: (الجَمَاعَة) الَّذين (يُقْسِمُون) أَيْ: يَحْلِفُون (على الشَّيْء) وَفِي التَّهذِيب: على حَقِّهم (ويَأْخُذُونَه) . وَفِي المُحْكَمِ: يُقْسِمُونَ على الشَّيءِ (أَو يَشْهَدُون) . ويَمِينُ القَسَامَةِ: مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهِم. وَفِي حَدِيثٍ: " الأَيْمانُ تُقْسَمُ على أَوْلِياءِ الدَّمِ ".

وَقَالَ أَبُو زَيْد: جَاءَتْ قَسَامةُ الرَّجُلِ، سُمِّي بِالمَصْدر وقَتَل فُلانٌ فُلانًا بِالقَسَامَةِ أَي: باليَمِينِ، وجَاءَتْ قَسَامَةٌ من بَنِي فُلانٍ، وأَصلُه اليَمِينُ ثمَّ جُعِلَ قَوْمًا، قَالَ الأزْهَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ القَسَامَات فِي الدَّمِ " أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ فَلَا يَشْهَدُ على قَتْلِ القَاتِلِ إيّاه بَيَّنَةٌ عَادِلَةٌ كَامِلَةٌ، فَيَجِيءُ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ فَيَدَّعُونَ قِبَل رَجُلٍ أَنَّه قَتَلَه، ويُدْلُونَ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَة غَيرِ كَامِلَة، وَذَلِكَ أَن يُوجَدَ المُدَّعَى عَلَيْه مُتَلِطِّخًا بِدَمِ القَتِيلِ فِي الحَالَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا، ((ولَمْ)) يَشْهَدْ رجلٌ عَدْلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ أنَّ فُلانًا قَتَلَه، أَو يُوجَد القَتِيلُ فِي دَارِ القَاتِلِ، وقَدْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ظَاهِرَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَامَتْ دَلالَةٌ من هَذِه الدَّلالات سَبَقَ إِلَى قَلْبِ مَنْ سَمِعَه أَنَّ دَعْوَى الأولياءِ صَحِيحَةٌ، فيُسْتَحْلَفُ أولياءُ القَتِيلِ خَمْسِينَ يَمينًا أَنَّ فُلانًا الَّذِي ادَّعَوْا قَتلَه انْفَرَدَ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ مَا شَرَكَه فِي دَمِه أحدٌ، فَإِذَا حَلَفوا خَمْسين يَمِينًا استَحَقُّوا دِيَةَ قَتِيلِهِم، فَإِن أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا مَعَ اللَّوْثِ الَّذِي أَدْلَوْا بِهِ حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ وبَرِئَ، وَإِن نَكَلَ المُدَّعَى علَيه عَن اليَمِينَ خُيِّرَ وَرَثَةُ القَتَيلِ بَين قَتْلِهِ أَو أَخْذِ الدِّيَةِ من مَالِ المُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا