(و) القَلَم: (الزَّلَمُ) كَمَا فِي الصِّحاحِ، أَيْ: واحِدُ الأزْلامِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكرُه.
(و) القَلَمُ: (الجَلَمُ) كَمَا فِي الصِّحاحِ، وَيُقَال: هُوَ القَلَمان، كالجَلَمان لَا يُفْرَدُ لَهُ وَاحِدٌ كَمَا فِي المُحْكَم.
(و) القَلَمُ: (طُولُ أَيْمَةِ المَرْأَةِ) ، نَقَله الأزْهَرِيّ.
(وهِي مُقَلَّمَةٌ، كَمُعَظَّمَةٍ) أيْ: (أيِّمٌ) . ونَظَر أعرابِيٌّ إِلَى نِساءٍ فَقَالَ: ((إِنِّي أَظُنُّكُنَّ مُقَلَّماتٍ)) أيْ: بِلا أَزْواجٍ، كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَفِي المُحْكَمِ: أيْ: لَيْسَ لكُنَّ رَجُلٌ وَلَا أحدٌ يَدْفعُ عَنْكُنَّ.
(و) القَلَم: (السَّهْمُ يُجالُ بَيْنَ القَوْمِ فِي القِمَارِ) ، والجَمْعُ: أقْلامٌ، وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {إِذْ يلقون أقلامهم أَيهمْ يكفل مَرْيَم} أَي: سِهَامَهم، وَقيل: الَّتِي كَانُوا يَكْتُبُون بِها التَّوْرَاةَ. وَقَالَ الأزْهَرِيُّ: هِيَ قِداحٌ جَعَلُوا عَلَيْهَا عَلاماتٍ يُعْرَفُ بهَا مَنْ يَكْفُلُ مَرْيَم على جِهَةِ القُرْعَةِ.
(وقَلَمَ الظُّفْرَ وغَيْرُه) كَمَا فِي الصِّحاحِ، وَفِي المُحْكَمِ: والحافِرَ والعُودَ (يَقْلِمُه) قَلْمًا (وقَلَّمَهُ) تَقْلِيمًا شُدِّدَ للكَثْرَةِ: (قَطَعَهُ) بِالقَلَم، وَمِنْه قَولُه:
(لَهُ لِبَدٌ أظفارهُ لم تُقَلَّمِ ... )
(والقُلامَةُ) ، كَثُمامَةٍ: (مَا سَقَطَ مِنْه) كَمَا فِي الصِّحاحِ. وَفِي المُحْكَمِ: مَا قُطِعَ مِنْهُ، وَفِي التَّهذيب: هِيَ المَقْلُومَةُ عَن طَرَفِ الظُّفرِ.
(وأَلْفٌ مُقَلَّمةٌ، كَمُعَظَّمَةٍ أَي: كَتِيبةٌ شاكَةُ السِّلاحِ) ، نَقَلَه ابنُ سِيدَه.
(ومَقالِمُ الرُّمْحِ: كُعُوبُه) ، وَأنْشد ابنُ سِيدَه:
(وعامِلاً مارِنًا صُمًّا مَقَالِمُهُ ... فِيهِ سِنانٌ حَلِيفُ الحَدِّ مَطْرُورُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute