(و) النَّشَمُ مَقْلُوبُ النَّمَشِ، يُقالُ مِنْهُ: (نَشِمَ الثَّورُ، كَفَرِحَ، فَهُوَ نَشِمٌ) : إِذَا كَانَ (فِيه نُقَطٌ بِيضٌ و) نُقَطٌ (سُودٌ) .
(و) المَنْشِمُ، (كَمَجْلِسٍ، ومَقْعَدٍ) : حَبٌّ من (عِطْر شَاق الدَّقِّ، أَو) شَيْءٌ يكونُ فِي (قُرُون السُّنْبُلِ) يُسَمِّيه العَطَّارُونَ رَوْقًا، وَهُوَ (سَمُّ سَاعَةٍ) . قَالَ ابنُ بَرِّيّ: وَهُوَ البَيْشُ. (و) قَالَ زُهَيْرٌ:
(تَدَارَكْتُمَا عَبْسًا وذُبْيَانَ بَعْدَمَا ... تَفَانَوْا ودَقُّوا بَيْنَهم عِطْرِ مَنْشِمِ)
هَكَذَا ضَبَطَه الجَوْهَرِيُّ: بِكَسْرِ الشِّينِ، وَقد صَارَ مَثَلاً فِي الشَّرِّ.
وَقَالَ هِشَامٌ الكَلْبَيُّ: من قَالَ: مَنْشِمُ بِكَسْرِ الشِّينِ فَهِيَ مَنْشِمُ (بِنْتُ الوَجِيهِ العَطَّارَةُ بِمَكَّةَ) من حِمْيَر، وَقَالَ غَيرُه من هَمَدَانَ. وَقَالَ أَبو عَمْرٍ والشَّيْبَانِيّ: كانَتْ تَبِيعُ الحَنُوطَ، وَهِي مِنْ خُزَاعَةَ، وقِيلَ: هِيَ امرأَةٌ من جُرْهُم، (وَكَانُوا) ، ونَصّ الجَوْهَرِيّ عَن الأصْمَعِيّ: وَكَانَت خُزَاعَةُ وجُرْهُم (إِذَا أَرَادُوا القِتَالَ وتَطَيَّبُوا بِطِيبِهَا) ، ولَيْس فِي نَصِّ الصِّحاح الوَاو، وكَانُوا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ (كَثُرَتِ القَتْلَى) فِيمَا بَيْنَهُم، ونَقَل ابنُ بَرِّيّ عنِ الأصْمَعِيّ: هُوَ اسْمُ عَطَّارَةٍ بِمَكَّةَ، كَانُوا إِذَا قَصَدُوا الحَرْبَ غَمَسُوا أَيْدِيَهُم فِي طِيبِهَا، وتَحَالَفُوا عَلَيْه بِأَن يَسْتَمِيتُوا فِي الحَرْبِ وَلَا يُؤَلُّوا أَوْ يُقْتَلُوا، وَقَالَ الكَلْبِيُّ: هِيَ جُرْهُمِيَّة، وَكَانَت جُرْهُم إِذَا خَرَجَتْ لِقِتَالِ خَزَاعَة [خَرجتْ] مَعَهم فَطَيَّبَتْهُمْ فَلَا يَتَطَّيَّبُ بِطِيبِها أَحدٌ إِلَاّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُجْرَحَ، وقِيلَ: امْرَأَةٌ كانَتْ صَنَعَتْ طِيبًا تُطَيِّبُ بِهِ زَوْجَهَا، ثمَّ إنّها صَادَقَتْ رَجُلاً وطَيَّبَتْه بِطِيبها، فَلَقِيَه زَوجُها فشَمَّ رِيحَ طِيبِها عَلَيْهِ فَقَتَلَه، فاقْتَتَلَ الحَيَّانِ من أَجْلِه. قَالَ الكَلْبِيُّ: من قَالَ: مَنْشَمُ، بِفَتْح الشِّينِ فَهِي امْرَأَةٌ كانَتْ تَنْتَجِعُ العَرَبَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute