وَلم تَضَعْ أَوْلادَها من البَطَنْولم تُصِبْه نَعْسةٌ على غَدَنْ (وبَطَنَه) بَطْناً؛ وقالَ قَوْمٌ: بَطْنه؛ (و) بَطَنَ (لَهُ) مثْلُ شَكَرَه وشَكَرَ لَهُ ونَصَحَه ونَصَحَ لَهُ؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ؛ (و) زادَ غيرُهُ: (بَطَّنَه) تَبْطِيناً: إِذا (ضَرَبَ بَطْنَهُ) ؛) وأَنْشَدَ الجوْهرِيُّ:
إِذا ضَرَبْتَ مُوقَراً فابْطُنْ لهْتحتَ قُصَيْراهُ ودُون الجُلَّهْ فإنَّ أَنْ تَبْطُنَهُ خَيرٌ لَهْ قالَ ابنُ بَرِّي: أَي إِذا ضَرَبْتَ بَعيراً مُوقَراً بحِمْلِه فاضْرِبْه فِي مَوْضِعٍ لَا يَضُرُّ بِهِ الضَّرْبُ، فإنَّ ضرْبَه فِي ذلكَ المَوْضِعِ خَيْرٌ لَهُ.
(وبَطَنَ) الشَّيءُ: (خَفِيَ فَهُوَ باطِنٌ) ، خِلافُ الظاهِرِ، (ج بَواطِنُ.
(و) مِن المجازِ: بَطَنَ (خَبَرَه) :) إِذا (عَلِمَه) .) ويقالُ: بَطَنَ الأَمْرَ إِذا عَرَفَ باطِنَه.
(و) مِن المجازِ: بَطَنَ (مِن فلانٍ) ، وَفِي المُحْكَم والصِّحاحِ: بفُلانٍ، إِذا (صارَ من خواصِّهِ) داخِلاً فِي أَمْرِه؛ وقيلَ: بَطَنَ بِهِ: دَخَلَ فِي أَمْرِه، يَبْطُنُ بِهِ بُطوناً وبطانَةً.
(و) مِن المجازِ: (اسْتَبْطَنَ أَمْرَهُ) :) إِذا (وقَفَ على دَخْلَتِه) ، أَي باطِنِه.
وَفِي الأساسِ: اسْتَبْطَنَه: دَخَلَ بَطْنَه، كَمَا يَسْتَبْطِنُ العِرْقُ اللحْمَ.
واسْتَبْطَنَ أَمْرَه: عَرَفَ باطِنَه.
(والبِطانَةُ، بالكسْرِ: السَّريرَةُ) يسُّرها الرَّجُلُ. يقالُ: هُوَ ذُو بِطانَةٍ بفُلانٍ، أَي ذُو علْمٍ بدَاخلَةِ أَمْرِه.
(و) البِطانَةُ: (وَسَطُ الكورَةِ) ، هَكَذَا فِي النُّسخِ، والصَّوابُ: وباطِنَةُ الكُورَةِ وَسَطُها وَمَا تَنَحَّى مِنْهَا.
(و) البِطانَةُ: (الصَّاحِبُ) للسّرِّ الَّذِي يُشاوِرُ فِي الأَحْوالِ.
وَفِي الحدِيثِ: (مَا بَعَثَ اللَّهُ مِن نبيَ وَلَا اسْتَخْلَفَ من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute