وَمَا بينَ {لابَتَيْهَا أَفصحُ مِنِّي؟ فَقَالَ لَهُ أَبي: وَهَذَا خَطأٌ ثانٍ، مِنْ أَينَ لِلبَصرةِ لابَةٌ؟} واللاّبَة: الحِجَارَةُ السُّودُ، والبَصْرَةُ الحِجَارَةُ البِيضُ.
أَورد هاذه الحكايةَ ياقوتٌ الحَمَويّ فِي مُعْجم الأُدَبَاءِ، وابْنُ الجَوْزِيّ فِي كتاب الحَمْقَى والمُغَفَّلِينَ، وأَبو القاسمِ الزَّجَّاجِيُّ فِي أَماليه بِسَنَدِهِ إِلى عبد الله بْنِ بكرِ بْنِ حَبِيبٍ السّهْمِيِّ. انْتهى.
وسكَتَ عَلَيْهِ شَيْخُنا، وَهُوَ مِنْهُ عجيبٌ: فإِنّ استِعْمَالَ {اللاّبتَيْنِ فِي كُلِّ بَلَدِ واردٌ مَجازاً، فَفِي الأَساس: اللاّبةُ: الحَرَّةُ، وَمَا بَيْنَ} لَابَتَيْهَا كفُلانٍ: أَصْلهُ فِي الْمَدِينَة، وَهِي بَين {لابَتَيْنِ، ثمّ جَرَى على الأَلْسِنَةِ فِي كُلِّ بَلَد. ثمَّ إِنّ قولَ شيخِنا عندَ قولِ المُصَنِّف: وحَرَّم النَّبِيُّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الخ: هاذا لَيْسَ من اللُّغَة فِي شَيْءٍ، بل هُوَ من مسائلِ الأَحكام، وَمَعَ ذالك فَفِيهِ تقصيرٌ بالغٌ، لاِءَنّ حَرَمَ المدينةِ محدودٌ شرقاً وغرباً وقِبْلَةً وشَآماً، خَصَّه أَقوامٌ بالتّصنيف، إِلى آخرِ مَا قالَ، يُشِيرُ إِلى أَنَّ المصنِّف فِي صددِ بيانِ حُدُودِ الحَرَم الشَّريف، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ، بل الّذي ذكرَه إِنّما هُوَ الحديثُ المُؤْذِنُ بِتَحْرِيمِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مَا بَيْنَ اللَاّبَتَيْنِ كَمَا لَا يخْفَى عندَ مُتَأَمِّل، تَبَعاً للجَوْهَرِيِّ وغيرِهِ، فَلَا يلْزَمُ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إِليه من القُصُور.
(} واللُّوباءُ، بالضَّمِّ) مَمْدُوداً: قيل هُوَ ( {اللُّوبِيَاءُ) ، عندَ العامَّةِ يقالُ: هُوَ اللُّوبِيَاءُ،} واللُّوبِيَا، واللُّوبِياجُ، مذكَّرٌ، يُمَدُّ، ويُقْصَرُ. وَقَالَ أَبو زِيَادٍ: هِيَ! اللُّوبَاءُ، وَهَكَذَا تقولُهُ العرَبُ، وكذالك قَالَ بعضُ الرُّوَاة، قَالَ: والعربُ لَا تَصْرِفُهُ. وزَعَمَ بعضُهم أَنَّه يقالُ لَهَا الثّامِرُ، وَلم أَجِدْ ذالك مَعْرُوفا. وَقَالَ الفَرّاءُ: هُوَ اللُّوبِياءُ، والجُودِياءُ، والبُورِياءُ: كلهَا على فُوعِلاءَ، قَالَ: وهاذه كلُّهَا أَعْجَمِيّةٌ. وَفِي شِفَاء الغَلِيل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute