لَا يُرِيدُ غَيره، كأَنّهُ جعل ذالك نَذْراً على نَفسه. قَالَ الكُمَيْتُ:
يَخِدْن بِنَا عَرْضَ الفَلاةِ وطُولَهَا
كَمَا صارَ عَن يُمْنَى يَدَيْهِ المُنَحِّبُ
المُنَحِّبُ: الرّجلُ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: هَذَا الْبَيْت أَنْشَده ثعلبٌ، وفَسَّرَه فَقَالَ هاذا الرَّجلُ حَلَفَ: إِنْ لَمْ أَغْلِبْ قطَعْتُ يدِي. كأَنَّهُ ذَهبَ بِهِ إِلى معنَى النَّذْرِ، كَذَا فِي لِسان الْعَرَب، وَفِيه تَأَمُّلٌ.
(والنُّحْبَةُ، بالضَّمّ: القُرْعةُ، و) هُوَ مأْخوذٌ من قَوْلهم: (ناحَبَهُ) إِذا (حَاكَمَهُ وفاخَرَهُ) ؛ لاِءَنَّها كالحَاكِمَة فِي الاسْتِهَام، وَهُوَ من الْمجَاز.
ونَاحبْتُ الرَّجُلَ إِلى فلانٍ: مثلُ حاكَمْتهُ. وَفِي الصَّحاح: قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عبيدِ اللَّهِ لابْنِ عَبّاسٍ، رضيَ الله عَنْهُمَا: فهَلْ لَكَ فِي أَنْ أُنَاحِبَك، وتَرْفَعَ النَّبِيَّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَبو عُبَيْدٍ قَالَ الأَصْمَعِيُّ: ناحَبْتُ الرَّجُل: إِذا حاكَمْتَهُ، أَو قاضَيْتَه إِلى رَجلٍ. وَقَالَ غيْرهُ: ناحَبْتُهُ ونافَرْتُهُ مثلُهُ، قَالَ أَبو مَنْصُور: أَراد طَلْحةُ فِي هَذَا المَعْنى، كأَنَّهُ قالَ لاِبنِ عَبَّاس: أُنافِرُكَ، أَي: أُفاخِرُك وأُحاكِمك، فتَعُدُّ فضائلَك وحَسَبَكَ، وأَعُدُّ فضائلي، وَلَا تَذْكُرْ فِي فضائلِك النَّبِيَّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقُرْبَ قَرَابَتِك مِنْهُ؛ فإِنّ هاذا الفضلَ مُسَلَّمٌ لَك، فارفَعْه من الرَّأْسِ، وأَنافِرُك بِمَا سِواهُ. يَعْنِي: أَنّهُ لَا يقْصُرُ عَنهُ فِيمَا عدا ذَلِك من المَفَاخِر. ومثلُه فِي هَامِش الصَّحاح مُخْتَصَراً. وَفِي الحَدِيث: لَو عَلِمَ النّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الأَوّلِ، لاقْتَتَلُوا عَلَيْهِ، وَمَا تَقَدَّمُوا إِلاّ بنُحْبَة) أَي: بقُرْعَةٍ.
(و) المُنَاحَبَةُ: المُخَاطَرَةُ، والمُراهَنَةُ. ويقالُ: نَاحَبهُ: إِذا (راهنَهُ) . وَفِي حديثِ أَبي بَكْر، رَضيَ اللَّهُ عَنهُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute