حَنيفَةَ: العطنُ: الجِلْدُ اسْتَرْخَى صوفُه مِن غيرِ أنْ يَفْسُدَ، (وعَطَنَه يَعْطِنُه ويَعْطُنُه فَهُوَ مَعْطونٌ وعَطِينٌ وعَطَّنَهُ) ، بالتَّشديدِ: إِذا (فَعَلَ بِهِ ذلِكَ) .
وَمِنْه حدِيثُ عليَ، رضِيَ اللهاُ تَعَالَى عَنهُ: (أَخَذت إهاباً مَعْطوناً فأَدْخَلْته عُنُقِي؛ المَعْطونُ: المُنْتِنُ المُتَمَزِّقُ الشَّعَرِ) .
وقيلَ: العَطْنُ فِي الجِلْدِ: أَن يُؤْخَذَ غَلْقَةٌ، وَهُوَ نَبْتٌ، أَو فَرْثٌ، أَو مِلْحٌ فيُلْقَى الجِلْدُ فِيهِ حَتَّى يُنْتِنَ ثمَّ يُلْقَى بعدَ ذلِكَ فِي الدِّباغِ.
وَالَّذِي ذَكَرَه الجَوْهرِيُّ فِي هَذَا الموْضِعِ، قالَ: أَنْ يُؤْخَذَ العَلْقَى فيُلْقى الجِلْدُ فِيهِ حَتَّى يُنْتِنَ ثمَّ يُلْقى بعدَ ذلِكَ فِي الدِّباغِ.
قالَ ابنْ بَرِّي: قالَ عليُّ بنُ حَمْزَةَ: العلْقَى لَا يُعْطَنُ بِهِ الجِلْدُ، وإنَّما يُعْطَنُ بالغَلْقَةِ نَبْتٍ مَعْروف.
(و) العِطانُ، (ككِتابٍ: فَرْثٌ أَو مِلْحٌ يُجْعَلُ فِي الإهابِ لئَلَاّ يَنْتُنَ.
(و) مِن المجازِ: (رجُلٌ عَطِينٌ) مُنْتِنُ البَشَرَةِ.
(و) يقالُ: إنَّما هُوَ (عَطِينَةٌ) إِذا ذُمَّ فِي أَمْرٍ (مُنْتِنٍ) كالإهابِ المَعْطونِ.
(وعاطِنَةُ: مَرْسًى ببَحْرِ اليَمَنِ.
(و) يقالُ: (ضَرَبُوا بَعَطَنٍ) ، محرّكةً: إِذا (رَوُوا ثمَّ أَقامُوا على الماءِ) .
وضَرَبَتِ النَّاقَةُ بعَطَنٍ: إِذا بَرَكَتْ.
وقالَ ابنُ الأثيرِ فِي تفْسِيرِ حدِيثِ الرُّؤْيا: (فأَرْوَى الظَّمِئَةَ حَتَّى ضَرَبَتْ بعَطَنٍ) .
قالَ: يقالُ: ضَرَبَتِ الإِبِلُ بعَطَنٍ إِذا رَوِيَتْ ثمَّ بَرَكَتْ حَوْلَ الماءِ أَو عنْدَ الحياضِ المتعاد إِلَى الشرْبِ مرَّةً أُخْرَى لتَشْربَ عَلَلاً بعْدَ نَهَلٍ، فَإِذا اسْتَوْفَتْ رُدَّتْ إِلَى المراعِي والأَظْماءِ.