ومَنْزِل النَّاسِ.
وقيلَ: المَلاعِنُ جَوادُّ الطَّريقِ وظِلالُ الشَّجَرِ ينزِلُها الناسُ، نَهَى أَن يُتَغَوَّطَ تحْتَها فتَتَأَذَّى السَّابلَةُ بأَقْذارِها ويَلْعَنُون من جَلَسَ للغائِطِ عَلَيْهَا.
قالَ ابنُ الأثيرِ: وَفِي الحدِيثِ: اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاثَ؛ قالَ: هِيَ جَمْعُ مَلْعَنة، وَهِي الفَعْلَةُ الَّتِي يُلْعَنُ بهَا فاعِلُها كأَنَّها مَظِنَّةٌ للَّعْنِ ومحلٌّ لَهُ، وَهُوَ أَنْ يَتغَوَّطَ الإِنسانُ على قارِعَةِ الطَّريقِ أَو ظلِّ الشَّجَرةِ أَو جانِبِ النَّهْرِ، فَإِذا مَرَّ بهَا الناسُ لَعَنُوا فاعِلَه.
(ولاعَن امْرأَتَه) فِي المُحْكَمِ (مُلاعَنَةً ولِعاناً) ، بالكسْرِ: وذلِكَ إِذا قَذَفَ امْرأَتَه أَو رَماها برَجُلٍ أَنَّه زَنَى بهَا، فالإمامُ يُلاعِنُ بَيْنهما ويَبْدأُ بالرَّجُلِ ويَقِفُه حَتَّى يقولَ: أَشْهَدُ باللَّهِ أَنَّها زَنَتْ بفُلانٍ، وإنَّه لصادقٌ فيمَا رَماها بِهِ، فَإِذا قالَ ذلِكَ أَرْبَع مرَّاتٍ قالَ فِي الخامسَةِ: وَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِن كانَ مِن الكاذِبِينَ فيمَا رَماها بِهِ من الزِّنا، ثمَّ تُقامُ المرْأَةُ فتقولُ أَيْضاً أَرْبَع مرَّاتٍ: أَشْهَدُ باللَّهِ أنَّه لمن الكَاذِبِينَ فيمَا رَماني بِهِ مِن الزِّنى، ثمَّ تقولُ فِي الخامِسَةِ: وعليَّ غَضَبُ اللَّهِ إِن كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَإِذا فَعَلَتْ ذلكَ بانَتْ مِنْهُ وَلم تحلَّ لَهُ أَبَداً، وَإِن كانتْ حامِلاً فجاءَتْ بوَلدٍ فَهُوَ ولَدُها وَلَا يلْحقُ بالزَّوْجِ، لأنَّ السُّنَّةَ تَنْفِيه عَنهُ، سُمِّي ذلكَ كُلُّه لِعاناً لقوْلِ الزَّوجِ: عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِن كانَ من الكَاذِبِينَ، وقوْلُ المرْأَةِ: عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ إِن كانَ من الصَّادِقِين؛ (و) جائزٌ أَنْ يُقالَ للزَّوْجَيْن: قد (تَلاعَنا والْتَعَنا) إِذا (لَعَنَ بعضٌ بَعْضًا) ؛) وجائزٌ أنْ يُقالَ للزَّوجِ: قد الْتَعَن وَلم تَلْتَعِنِ المرْأَةُ، وَقد الْتَعَنَتْ هِيَ وَلم يَلْتَعِنِ الزَّوْجُ.
(ولاعَن الحاكِمُ بَيْنَهما لِعاناً) :) إِذا (حَكَمَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute