وَسُمِّيَ السِّحْرُ عِضْهاً لأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَخْيِيلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ.
وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: العَضْهُ السِّحْرُ، بِلُغَةِ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ للسَّاحِرِ عَاضِهٌ.
(وَأَيْضاً: (نَمَّ؛) وَقِيلَ: بَهَتَ، وَمِنه الحديثُ: إِيَّاكُمْ والعَضْهَ: أَتَدْرُونَ مَا العَضْهُ، وَهِيَ النَّمِيمَةُ.
وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: هِيَ النَّمِيمَةُ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ، قالَ: وَهَكَذَا رُوِيَ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ بِالْفَتْحِ.
وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْقَالَةُ القَبِيحَةُ.
(وعَضَهَ (الْبَعِيرُ عَضْهاً: أَكَلَ العِضَاهَ، فَهُوَ عَاضِهٌ.
(وعَضِهَ الْبَعِيرُ، (كَفَرِحَ،) عَضْهاً فَهُوَ عَضِهٌ: (اشْتَكَى مِنْ أَكْلِهَا أَوْ رَعَاهَا،) قَالَ هِيْمَانُ بْنُ قُحَافَةً:
وَقَرَّبُوا كلَّ جُمَالِيَ عَضِهْقَرِيبَةٍ نُدْوَتُهُ مِنْ مَحْمَضِهْوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نَاقَةٌ عَضِهَةٌ: تَكْسِرُ عِيدَانَ العِضَاهِ.
ومَرَّ عَن عليٌّ بنِ حَمْزَةَ أَنَّ العَاضِهَ الَّذِي يَشْتَكِي عَنْ أَكْلِ العِضَاه، والعَضِهُ الَّذِي يَرْعَاهَا.
وَوَحَّدَ بَيْنَهُمَا الْجَوْهَرِيُّ فَقَالَ: عَضِهَتِ الإِبِلُ، بِالْكَسْرِ، تَعْضَهُ عَضْهاً: إِذَا رَعَتِ العِضَاهَ، فَهُوَ بَعِيرٌ عَاضِهٌ وَعَضِهٌ، وأَنْشَدَ قَوْلَ هِمْيَان المَذْكُور.
(وعَضَهَ الرَّجُلُ: (جَاءَ بِالإِفْكِ وَالْبُهْتَانِ) والنَّمِيمَةِ؛ (كَأَعْضَهَ.) يُقَالُ: قَدْ أَعْضَهْتَ يَا رَجُلُ أيْ جِئْتَ بِالبُهْتَانِ، كَمَا فِي الصِّحَاحِ.
(وعَضَهَ (فُلَاناً،) كَمَنَعَ، عَضِهاً وعَضِيهَةً: (بَهَتَهُ،) أَيْ رَمَاهُ بِالْبُهْتَانِ، (وَقالَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُن،) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ فِي الْبَيُعَةِ: (ولَا يَعْضَه بَعْضُناً بَعْضاً) ؛ أَي لَا يَرْمِيهِ بِالَعضِيهَةِ، مَعْنَاهُ: أَنْ يَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute