المَلَائِكَةِ لِإِفْرَادِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُمَا بالتَّسْمِيَةِ بَعْدَ ذِكْرِ المَلَائِكَةِ جُمْلَةً فَهُوَ كَافِرٌ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَّنَهُ، وَمَنْ قالَ إِنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ والرُّمَّانِ لَيْسَ فَاكِهَة لِإِفْرَادِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمَا بالتَّسْمِيَةِ بَعْدَ ذِكْرِ المَلَائِكَةِ جُمْلَةً فَهُوَ جَاهِلٌ، وَهُوَ خِلَافِ المَعْقُولِ وَخِلَافُ لُغَةِ العَرَبِ، انْتَهَى.
وَرَحِمَ اللَّهُ الأَزْهَرِيُّ لَقَدْ تَحَامَلَ فِي هاذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى الإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَقَدْ كَانَ لَهُ فِي الذَّبِّ عَنْهُ مَنْدُوحَة ومهيع واسِع.
قَالَ شَيْخُنَا: وَقَدْ تَعَرَّضَ الملا عَلَيَّ فِي النَّامُوسِ للجَوابِ فقالَ: هَذَا الاسْتِدْلَالُ صَحِيحٌ نَقْلاً وَعَقْلاً، فَأَمَّا النَّقْل فلأَنَّ العَطْفَ يَقْتَضِي المُغَايَرَة، وأَمَّا العَقْل فلأَنَّ الفَكِهَةَ مَا يَتَفَكَّهُ بِهِ ويُتَلَذَّذُ من غَيْرِ قَصْدِ الغذاءِ أَوِ الدَّوَاءِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّمْرَ مِنْ جُمْلَةِ أَنْوَاعِ الغِذاءِ، والرُّمَّانِ من جُمْلَةِ أَصْنَافِ الدَّوَاءِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا: هاذَا كَلَامٌ لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ جَدْوَى، وَلَيْسَ لِمِثْلِ المُصَنِّفِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَقْوَالِهِ الَّتِي بَنَاهَا عَلَى أُصُولٍ لَا مَعْرِفَةَ للمصنِّفِ بِها، وَلَا لِمِثْلِ القَارِىءِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْجَوَابِ عَنْهَا بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ مِنَ الرأْي المَبْنِي على مُجَرَّدِ الحَدسِ.
وَلَوْ عُلِمَتْ أَقْوَالُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي ذَلِكَ وَأَدِلَّتُهُ لأَغْنَتْ وأَقْنَتْ عَلَى أَنَّ التَّعَرُّضَ لِمِثْلِ هَذَا فِي مُصَنفاتِ اللُّغَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الفُضُولِ الزَّائِدَةِ عَلَى الأَبْوَابِ والفُصُولِ.
قُلْتُ: وَقَدْ أَنْصَفَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَسَلَكَ الجَادَّةَ وَمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute