للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشيءِ (قَدْرُهُ) .) يقالُ: فَعَلَ فَوْقَ كُنْه اسْتِحْقاقه.

(و) فِي بعضِ الْمعَانِي: كُنْهُ كُلِّ شيءٍ (وَقْتُه) وَوَجْهُهُ؛ وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:

وإنَّ كلامَ المَرْءِ فِي غيرِ كُنْهِهِلَكالنَّبْلِ يَهْوِي ليسَ فِيهِ نِصالُهاقالَ الجوْهرِيُّ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فعْلٌ.

وَفِي الحدِيثِ: (مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً فِي غيرِ كُنْهِه) ، يعْنِي فِي غيرِ وَقْتِه أَو غايةِ أَمْرِه الَّذِي يَجوزُ فِيهِ قَتْله.

وَفِي حديثٍ آخر: (لَا تَسْأَلِ المرْأَةُ طَلاقَها فِي غيرِ كُنْهِه) ، أَي فِي غيرِ أَن تَبْلُغَ من الأَذَى إِلَى الغايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلاقِ مَعهَا.

(و) يقالُ: هُوَ فِي كُنْهِه، أَي فِي (وَجْهِه.

(واكْتَنَهَهُ وأَكْنَهَهُ: بَلَغَ كُنْهَهُ) ، الأُولى نَقَلَها الأزْهرِيُّ.

وقالَ الجوْهرِيُّ: وقوْلُهم: لَا يَكْتَنِهُه الوَصْفُ بمعْنَى لَا يَبْلغ كُنْهَه، كَلامٌ مُولَّدٌ.

ونَقَلَه شرَّاحُ المفْتاحِ وأَبو البَقاءِ هَكَذَا.

وصَحَّحَه الأزْهرِيُّ وغيرُهُ.

(والكَنْهانُ: نباتٌ يُشْبِهُ وَرَقُهُ وَرَق الحَبَّةِ الخَضْراءِ طَرَّادٌ للعقارِبِ جِدًّا يُؤْكَلُ وَرَقُها فيُسَخِّنُ الكَبِدَ والطِّحالَ والدِّماغَ والبَدَنَ) .

(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:

كُنْهُ الشيءِ: حَقيقَتُهُ وكَيْفيَّتُهُ؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ.

ونَسَبَهُ ابنُ دُرَيْدٍ للعامَّةِ وأَقَرَّه الجماهيرُ واسْتَعْملُوه فِيهَا حَتَّى صارَ أَشْهَر مِن هَذِه الْمعَانِي الَّتِي ذُكِرَتْ. ذَكَرَه ابنُ هِلالِ فِي كتابِ الفُرُوقِ.

وكنه أَي اكتنه.