{وبُغْيَةً} وبُغايةً، إِذا طَلَبَها؛ قالَ أَبو ذُؤَيْب:
{بُغايةً إنَّما يبغِي الصحاب من ال
فتيانِ فِي مثْلِه الشُّمُ الأناجِيحُ (} وبَغَتِ المرأَةُ {تَبْغي} بَغْياً) ، وَعَلِيهِ اقْتَصَر ابنُ سِيدَه.
وَفِي الصِّحاحِ: {بَغَتِ المرأَةُ} بغاءً، بالكسْرِ والمدِّ؛ ( {وباغَتْ} مُباغاةً {وبِغاءً) .
قالَ شَيْخُنا: ظاهِرُه أنَّ المَصْدرَ مَن الثّلاثي الْبَغي وأنَّه يقالُ} باغَتْ بغاءً، والأوَّل صَحِيحٌ، وأَمَّا باغَتْ فَغَيْرُ مَعْروفٍ وَإِن ورد سَافر ونَحْوه لأصْل الفِعْل بل صَرَّح الجَماهِير بأنَّ {البغاءَ مَصْدَرٌ لبَغَتْ الثلاثي لَا يُعْرفُ غَيْرُه، والمُفاعَلَة وَإِن صحَّ، فَفِيهِ بُعْدٌ وَلم يَحْمل أَحدٌ من الأئِمَّةِ الآيَةَ على المُفاعَلَة بل حَمَلُوها على أَصْلِ الفِعْل؛ انتَهَى.
قُلْتُ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَه كُلّه صَحِيح، إلَاّ أنَّ قَوْلَه: وأَمَّا باغَتْ فغَيْرُ مَعْروفٍ فَفِيهِ نَظَرٌ. فقالَ ابنُ خَالَوَيْه: البِغاءُ مصْدَرُ بَغَتِ المرأَةُ وباغَتْ؛ وَفِي الصِّحاحِ: خَرَجَتِ الأَمَةُ} تُباغِي أَي تُزانِي؛ فَهَذَا يَشْهَدُ أَنَّ باغَتْ مَعْروفٌ، وجَعَلُوا البِغاءَ، على زِنَةِ العُيوبِ كالحِرانِ والشِّرادِ لأنَّ الزِّنا عَيْبٌ.
وقوْلُه تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهوا فَتياتِكُم على البِغاءِ} ، أَي الفُجُور (فَهِيَ! بَغِيٌّ) ؛ وَلَا يقالُ ذلِكَ للرَّجُل، قالَهُ اللّحْيانيُّ.
وَلَا يقالُ للمرأَةِ بَغِيَّةٌ.
وَفِي الحدِيثِ: (امْرأَةٌ بَغِيٌّ دَخَلَتِ الجَنَّةَ فِي كَلْبٍ) ، أَي فاجِرَةٌ. ويقالُ للأَمَةِ بَغِيٌّ وَإِن لم يُرَدْ بِهِ الذَّم، وَإِن كانَ فِي الأصْلِ ذمّاً.
وقالَ شيْخُنا: يَجوزُ حَمْلُه على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute