وَهَذَا شاذٌّ؛ لأَنَّ بَاب المُضَاعَف إِذا كَانَ يَفْعِلُ مِنْهُ مكسوراً، لَا يجيءُ متعدِّياً، إِلاّ أَحرُفٌ معدودةٌ، وَهِي: بَتَّه يَبُتُّه ويَبِتُّه، وعَلَّه فِي الشُّرْب يَعُلُّه ويَعِلُّه، ونَمَّ الحديثَ يَنُمُّه، ويَنِمُّه، وشَدَّه يَشُدُّه وَيَشِدُّه، وحَبَّه يَحِبُّه وهاذِه وَحْدَها على لُغَة واحِدة، وإِنّما سَهَّلَ تَعدِّي هاذه الأَحرفِ إِلى المفعولِ اشتراكُ الضَّمِّ وَالْكَسْر فيهنَّ. {وبَتَّتَه} تَبْتِيتاً، شُدَّدَ للْمُبَالَغَة. انْتهى.
(و) البَتُّ: (الانْقِطَاعُ) ، أَشارَ إِلى أَنّه يُستعملُ لَازِما أَيضاً، ( {كالانْبِتات) مصدر انْبَتَّ، يُقَال: سَار حتّى} انْبَتَّ. وَرجل {مُنْبَتٌّ: أَي مُنْقَطَعٌ بِهِ، وَهُوَ مُطاوِعُ بَتَّ، كَمَا يأْتي، وصرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيب الأَسماءِ واللُّغَات بأَنّ كُلاً مِنْهُمَا يُستعملُ لَازِما ومتعدِّياً، تَقول:} بَتَّهُ {وأَبَتَّهُ، فبَتَّ وأَبَتَّ.
(و) عَن اللَّيْث:} أَبَتَّ فلانٌ طلاقَ امرأَتِه، أَي: طَلَّقَها طَلَاقا {باتّاً. والمجاوِزُ مِنْهُ} الإِبْتاتُ. قَالَ أَبو مَنْصُور قولُ اللَّيْثِ فِي الإِبْتاتِ والبَتِّ موافِقٌ قولَ أَبي زيد، لأَنّه جعل الإِبتاتَ مُجَاوِزاً، وَجعل البَتَّ لازِماً: وَيُقَال: بَتَّ فلانٌ طلاقَ امرأَتِهِ، بِغَيْر أَلِف، وأَبَتَّه بالأَلِف، وَقد طَلَّقها البَتَّةَ، وَيُقَال: الطَّلْقَةُ الواحِدَة {تَبُتُّ وتَبِتُّ، أَي: تَقطعُ عِصْمَةَ النِّكاحِ إِذا انقضتِ العِدَّةُ. و (طَلَّقَها) ثَلَاثًا (} بَتَّةً، {وبَتَاتاً: أَي بَتْلَةً بائِنَةً) يَعْنِي: قَطْعاً لَا عَوْدَ فِيهَا. وَفِي الحَدِيث: (طَلَّقَها ثَلاثاً بَتَّةً) ، أَي: قاطِعَةً. وَفِي الحَدِيث: (لَا تَبِيتُ} المَبْتُوتَةُ إِلاّ فِي بَيْتِها) هِيَ المُطَلَّقةُ طَلَاقا بَائِنا، قَالَ شيخُنا: وقولُه: (بَائِنَة) ، غير جارٍ على قَوَاعِد الفُقَهاءِ؛ فإِنّ البائنة هِيَ الّتي تَمْلِكُ المرأَةُ بهَا نَفْسَها بِحَيْثُ لَا يَرُدُّهَا إِلا برِضاها، كطلاقِ الخُلْع ونحوهِ. وأَما! البَتَّةُ، فَهِيَ المُنْقَطِعَةُ الّتي لَا رَجْعَةَ فِيهَا إِلاّ بعدَ زَوْجٍ. انْتهى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute