قالَ صاحِبُ المِصْباح: وَهل سَبيله النَّقْل حَتَّى تكونَ الصَّلاةُ حَقيقَةً شَرْعيَّةً فِي هَذِه الأَفْعالِ مجَازًا لُغويّاً فِي الدُّعاءِ، لأنَّ النَّقْلَ فِي اللُّغاتِ كالنَّسخ فِي الأحْكام، أَو يقالُ اسْتِعْمالُ اللَّفْظِ فِي المَنْقولِ إِلَيْهِ مَجازٌ راجِحٌ، وَفِي المَنْقولِ عَنهُ حَقيقَةٌ مَرْجوحَةٌ فِيهِ خِلافٌ بينَ أَهْلِ الأُصُولِ. وقيلَ: الصَّلاةُ فِي اللغةِ مُشْتركةٌ بينَ الدُّعاءِ والتَّعْظيمِ والرَّحْمة والبَرَكةِ؛ وَمِنْه: (اللهُمَّ {صلِّ على آلِ أَبي أَوْفَى) ، أَي بارِكْ عَلَيهم أَوِ ارْحَمْهم؛ وعَلى هَذَا فَلَا يكونُ قَوْله:} يُصَلُّون على النبيِّ، مُشْتركاً بينَ مَعْنَيَيْن بل مُفْرد فِي مَعْنىً واحِدٍ وَهُوَ التَّعْظِيم، انتَهَى.
ونقلَ المَناوِي عَن الرَّازِي مَا نَصّه: {الصَّلاةُ عنْدَ المُعْتزلةِ من الأسماءِ الشَّرْعِيَّةِ، وعنْدَ أَصْحابِنا مِن المَجازاتِ المَشْهورَةِ لُغَة مِن إطْلاقِ اسْم الجُزءِ على الكُلِّ، فَلَمَّا كَانَت مُشْتملةً على الدُّعاءِ أُطْلِقَ اسْمُ الدُّعاءِ عَلَيْهَا مَجازاً؛ قالَ: فَإِن كانَ مُرَاد المُعْتزلةِ من كَوْنها اسْما شَرْعيّاً هَذَا فَهُوَ حَقٌّ، وَإِن أَرادُوا أنَّ الشَّرْعَ ارْتَجَلَ هَذِه اللَّفْظَةَ فَذَلِك يُنافِيهِ قوْلُه تَعَالَى: {إنَّا أَنْزَلْناه قُرْآناً عَرَبيا} .
وَفِي الصِّحاحِ:} الصَّلاةُ واحِدَةُ {الصَّلَواتِ المَفْرُوضَة؛ وَهُوَ (اسْمٌ يُوضَعُ مَوضِعَ المَصْدَرِ.
(وصَلَّى} صَلاةً) ، و (لَا) يقالُ: {صَلَّى (} تَصْلِيةً) ، أَي (دَعا) .
قالَ شيْخُنا: ولهَجَ بِهِ السَّعْدُ فِي التَّلْويحِ وغيرِهِ، وقالَهُ السيِّدُ وجماعَةٌ تقليداً، وتَبِعَهم أَبو عبدِ اللَّهِ الْحطاب أَوَّل شَرْح المُخْتَصر، وبالَغَ عَن الْكِنَانِي أنَّ اسْتِعْمالَهُ يكونُ كُفْراً، وذلكَ كُلّه باطِلٌ يردُّه القِياسُ والسّماعُ؛ أَمَّا القِياسُ فقاعِدَةُ التَّفْعلة من كلِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute