مَفاتِيحُ ومَفاتِحُ وأَمانِيُّ وأَمانٍ.
( {واستَعْطَى وتَعَطَّى: سَأَلَه) ، أَي العَطاءَ، كَمَا فِي الصِّحاح.
وَفِي المُحْكم:} اسْتَعْطَى الناسَ بكَفِّه، وَفِي كَفِّه، طَلَبَ إِلَيْهِم وسَألَهُم.
( {والإعْطاءُ: المُناوَلَةُ) .
(قالَ شيْخُنا: هُوَ على جهَةِ التَّقْرِيبِ، وفسَّرَ الإعْطاءَ بالإيتاءِ كَمَا مَرَّ، وفَرَّق جماعَةٌ بَيْنَهما بأنَّ الإيتاءَ قد يكونُ واجِباً وَقد يكونُ تَفَضّلاً بخِلافِ الإعْطاءِ، فإنَّه لَا يكونُ إلَاّ بمحْضِ التَّفَضّلِ؛ كَمَا قالَهُ الفَخْر الرَّازِي؛ وَلَا يَعْرفُ أَكْثَر أَئِمَّةِ اللُّغَةِ هَذِه التَّفْرِقَة.
(} كالمُعاطاةِ {والعِطاءِ) ، بالكسْر، وَقد} أَعْطاهُ الشيءَ {وعَاطاهُ إيَّاه} مُعاطاةً {وعِطاءً.
(و) مِن المجازِ: الإعْطاءُ: (الإنْقِيادُ) .) يقالُ:} أَعْطَى بيدِهِ إِذا انْقادَ.
وَفِي الصِّحاح: أَعْطَى البَعيرُ انْقَادَ وَلم يَسْتَصْعِبْ.
وقالَ الراغبُ: أَصْلُه أَن {يُعْطِيَ رأْسَه فَلَا يتَأَبَى.
(} والتَّعاطِي: التَّناوُلُ) .) يقالُ: هُوَ {يَتَعاطَى كَذَا، أَي يَتَناوَلُه.
(و) قيلَ: هُوَ (تَناوُلُ مَا لايَحِقُّ.
(و) قيلَ: هُوَ (التَّنازُعُ فِي الأَخْذِ) .) يقالُ:} تَعاطَوُا الشيءَ إِذا تَناوَله بعضٌ من بعضٍ وتنازَعُوه.
(و) قيلَ: هُوَ (القِيامُ على أَطْرافِ أَصَابعِ الرِّجْلَيْن مَعَ رَفْعِ اليَدَيْن إِلَى الشَّيءِ) ؛) قيلَ: (وَمِنْه) قولُه تَعَالَى: { {فتَعَاطَى فَعَقَرَ} أَي قامَ على أطْرافِ أَصابِعِ رِجْلَيْه ثمَّ رَفَعَ يَدَيْه فضَرَبَها، كَمَا فِي الصِّحاحِ.
(و) قيلَ:} التَّعاطِي (رُكُوبُ الأَمْرِ) القَبِيحِ.
( {كالتَّعَطِّي) .) يقالُ:} تَعاطَى أَمْراً قَبيحاً! وتَعَطَّى، كِلَاهُما رَكِبَهُ.
(أَو التَّعاطِي فِي الرِّفْعَةِ،