صَلاةِ الفَجْرِ) ؛) وَفِي الصِّحاح: صَلاة {الغَدَاةِ، وَفِي المِصْباح: صَلاةِ الصُّبْح؛ (وطُلوعِ الشَّمسِ) ، والجَمْعُ} غُدًى كمُدْيَةٍ ومُدًى.
( {كالغَداةِ) ، يقالُ: آتِيكَ} غَداةَ غَدٍ.
وَفِي المِصْباح: الغَداةُ الضّحْوَةُ، وَهِي مُؤنَّثَة.
قالَ ابنُ الأنْبارِي: وَلم يُسْمَع تَذْكِيرها، وَلَو حَمَلَها حامِلٌ على مَعْنى أَوَّل النَّهارِ جازَ لَهُ التَّذْكِير؛ وقولُه تَعَالَى: { {بالغَدَاةِ والعَشيِّ} ؛ أَي بَعْدَ صلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ العَصْر؛ وقيلَ: يَعْني بهما دَوامَ عِبادَتِهم.
قالَ ابنُ هِشام فِي شَرْح الكَعْبيةِ: أَصْلُ الغُداةِ} غَدَوَة بالتحْريك لقَوْلهم فِي جمعِها {غَدَوَاتٌ؛ أَي فقُلِبَتِ الواوُ ألِفاً لتَحَركِها وانْفِتاح مَا قَبْلها. وقَرَأَ ابنُ عامِرٍ وأَبو عبدِ الرحمنِ السّلمِي {} بالغَدَوةِ والعَشيِّ} ، وقراءَةُ العامَّةِ {! بالغَداةِ} ، قالَ أَبو عبيدٍ: نَراهُما قَرآ كذلكَ إتباعاً للخطِّ لأنَّها رُسِمَتْ فِي جميعِ المَصاحِف بالواوِ كالصَّلاةِ والزَّكاةِ وليسَ فِي إثباتِهم الْوَاو فِي الكِتابَةِ دَليلٌ على أنَّها القِراءَةُ، لأنَّهم قد كَتَبُوا الصَّلاةَ والزَّكاةَ بالواوِ ولَفْظَهما على تَرْكِها، فكَذلكَ الغَدَاةَ على هَذَا وَجَدْنا أَلْفاظَ العَرَبِ.
وقالَ ابنُ النحَّاس: وحقُّ بَاب غُدْوَة أَنْ يكونَ مَعْرفةً إلَاّ أنَّه يجوزُ أَن تُنَكَّر كَمَا ننكَّرُ الأسْماءُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute