(و) اللَّغْوُ واللَّغا: (الشَّاةُ لَا يُعْتَدُّ بهَا فِي المُعامَلَةِ) ، وَقد {أَلْغَى لَهُ شَاة، وكلُّ مَا أُسْقِط فَلم يُعْتَد بِهِ} مُلْغًى؛ قَالَ ذُو الرُّمّة:
ويَهْلِكُ وَسْطَها المَرئيُّ {لَغْواً
كَمَا} أَلْغَيْتَ فِي الدِّيَةِ الحُوارَاوفي الصِّحاح: اللَّغْوُ مَا لَا يُعَدُّ مِن أَوْلادِ الإِبِلِ فِي ديَّةٍ أَو غيرِها لصِغَرِها؛ وأَنْشَدَ البَيْتَ المَذْكُور.
قالَ ابنُ سِيدَه: عَمِله لَهُ جريرٌ، فلَقِيَ الفَرَزْدقُ ذَا الرُّمَّة فقالَ: أَنْشِدني شِعْرَك فِي المَرَئيِّ، فأَنْشَدَه، فلمَّا بَلَغَ هَذَا البَيْتَ قالَ لهُ الفَرَزْدقُ: حَسِّ أَعِدْ عليَّ، فأَعادَ، فقالَ: لاكَها واللَّه مَنْ هُوَ أَشدُّ فَكَّين مِنْك.
(و) معْنَى قَوْله تَعَالَى: { (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ {باللَّغْوِ) فِي أَيْمَانِكُم} . (أَي) لَا يُؤَاخِذُكُم (بالإِثْمِ فِي الحَلِفِ إِذا كَفَّرْتُم) ؛) كَمَا فِي المُحْكم.
وَفِي النهايةِ: اللَّغْوُ سُقوطُ الإِثْمِ عَن الحالِفِ إِذا كفَّرَ يَمِينَه.
وَفِي الصِّحاح: اللَّغْوُ فِي الأَيْمانِ مَا لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ القَلْب كقوْلِ الرَّجُل فِي كَلامِه: بَلَى واللَّهِ وَلَا واللَّهِ.
وَفِي التهذيبِ حَكَاه الفرَّاء عَن عائِشَةَ، رضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا قَالَ: وَهُوَ مَا يَجْرِي فِي الكَلامِ على غيرِ عَقْدٍ، قالَ: وَهُوَ أَشْبَه مَا قيل فِيهِ مِن كلامِ العَرَبِ.
وقالَ الحرالي: اللَّغْوُ مَا تسبقُ إِلَيْهِ الأَلْسِنَة مِن القَوْلِ على غَيْرِ عَزْم قصدَ إِلَيْهِ.
وَقَالَ الرَّاغِبُ: اللَّغْوُ مِن الكَلامِ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُورَدُ عَن رَوِيَّةٍ وفَكْرٍ، وَهُوَ صَوْتُ العَصافِيرِ ونحوِها مِن الطُّيورِ.} ولَغا الرَّجُلُ: تكلَّم باللَّغْوِ، وَهُوَ اخْتِلاطُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute