يُوقَفَ دُونَها ويُبْتَدأَ بهَا، ثمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِين ذلكَ المَعْنى على ثلاثَةِ أَقْوالٍ: فقيلَ بمعْنَى حَقّاً، وقيلَ بمعْنَى إلَاّ الاسْتِفْتاحِيَّة، وقيلَ: حَرْفُ جَوابٍ بمنْزِلَةِ إِي ونَعَم، وحَمَلُوا عَلَيْهِ {كَلَاّ والقَمَر} ، فَقَالُوا: مَعْناه إِي والقَمَر، وَهَذَا المَعْنى لَا يَتَأَتَّى فِي آيَتَي المُؤْمِنِين والشُّعراء. وقولُ مَنْ قالَ بمعْنَى حَقًّا لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْو: {كَلَاّ إنَّ كتابَ الفجَّارِ} {كلَاّ إنَّهم عَن رَبِّهم يَومَئِذٍ لمحْجُوبُونَ} ، لأنَّ أَن تُكْسَرُ بعْدَ أَلا الاسْتِفْتاحِيَّة وَلَا تُكْسَر بعدَ حَقًّا وَلَا بعْدَما كانَ بمَعْناها، ولأنَّ تغير حَرْف بحَرْفٍ أَوْلى مِن تغيرِ حَرْفٍ باسْمٍ، وَإِذا صَلَح المَوْضِع للرَّدْع وَلغيره جازَ الوَقْفُ عَلَيْهَا والابْتِداءُ بهَا على اخْتِلاف التَّقْدِيرَيْن، والأَرْجَح حَمْلها على الرَّدْع لأنَّه الغالِبُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ نَحْو: {اطَّلَع الغَيْب أَم اتّخَذ عنّدَ الرَّحْمن عَهْداً، كَلَاّ سَنَكْتُب مَا يقولُ} {واتّخَذُوا مِن دُونِ ااِ آلهَةً ليَكُونوا لهُم عِزّاً كَلَاّ سَيَكْفرُون بعِبادَتِهم} ؛ وَقد يَتَعَيَّن للرَّدْعِ أَو الاسْتِفْتاحِ نَحْو: {رَبِّ ارْجِعُونِ لعلِّي أَعْمَلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute