للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وخَبَثُ الحَدِيدِ والفِضّة، مُحَرّكة: مَا نَفَاه الكِيرُ إِذا أُذِيبَا، وَهُوَ مَا لَا خَيْرَ فيهِ، ويُكْنَى بِهِ عَن ذِي البَطْنِ.

وَفِي الحَدِيث: (نَهَى عَن كُلِّ دواءٍ خَبِيثٍ) قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: هُوَ من جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: النَّجَاسَةُ وَهُوَ الحَرَامُ كالخَمْرِ والأَرْواثِ والأَبْوالِ، كُلّها نَجِسَةٌ خَبِيثَة، وتَناوُلُها حرامٌ إِلا مَا خَصَّتْه السُّنَّة من أَبوالِ الإِبِلِ، عِنْد بَعضهم، وروثُ مَا يُؤكَلُ لحمُه عِنْد آخَرِين، والجهة الأُخْرَى: من طَرِيقِ الطَّعْمِ والمَذَاقِ قَالَ: وَلَا يُنْكَرُ أَن يكون كَرِهَ ذَلِك لما فِيهِ من المَشَقَّةِ على الطِّبَاع، وكَرَاهِيَةِ النُّفُوسِ لَهَا، وَمِنْه قَوْله عَلَيْهِ الصّلاةُ والسّلام: (من أَكَلَ (من هَذِه) الشَّجَرَةِ الخَبِيثَةِ لَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) يريدُ الثُّومَ والبَصَلَ والكُرّاتَ، وخُبْثُها من جِهَةِ كَرَاهَةِ طَعْمِها ورائِحَتِها؛ لأَنّها طاهرةٌ.

وَفِي الحَدِيث: (مَهْرُ البَغِيِّ خَبيثٌ، وثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ) قَالَ الخَطّابِيّ: قد يَجْمَع الكلامُ بينَ القَرائِنِ فِي اللَّفْظِ، ويُفْرَقُ بينَهَا فِي المَعْنَى، ويُعْرَفُ ذَلِك من الأَغْرَاضِ والمَقَاصِدِ، فأَمّا مَهْرُ البَغِيِّ وثَمَنُ الكَلْبِ، فيريد بالخَبِيثِ فيهمَا الحَرامَ؛ لأَنّ الكلبَ نَجِسٌ والزّنا حرامٌ، وبذْلُ العِوَضِ عليهِ، وأَخْذُه حرامٌ، وأَما كَسْبُ الحَجّامِ فيُريدُ بالخَبِيثِ فيهِ الكَرَاهِيَةَ؛ لأَنّ الحِجَامَةَ مُبَاحَةٌ، وَقد يكون الكَلامُ فِي الفَصْلِ الواحِدِ بَعْضُه على الوُجُوبِ، وبعْضُه على النَّدْبِ، وبعضُه على الحَقِيقَةِ، وبعضُه على المَجَازِ، ويُفْرَقُ بَينهَا بدَلائِلِ الأُصُولِ، واعتبارِ معانِيها.

وَفِي الحديثِ (إِذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِلْ خَبَثاً) الخَبَثُ بِفتْحَتَيْنِ: النَّجَسُ.