وَجْهَهَا المِرآةَ، كَقول سُوَيْد بن كُراع.
تمنَحُ المِرآةَ وَجْهاً واضِحاً
مِثلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي الصَّحْوِ ارتَفَعْ
قَالَ: ثَعْلَب: مَعْنَاهُ تُعطِي من حُسْنَها المرآةَ.
وَفِي الحَدِيث: (مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَو مَنَحَ لَبَناً كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَة) وَفِي النِّهَايَة: (كَانَ كعِدْلِ رَقَبة) قَالَ أَحمد بن حَنبل: مِنْحَةُ الوَرِقِ القَرْضُ: وَقَالَ أَبو عُبيد: المِنْحة عِنْد الْعَرَب على مَعنَيين: أَحدهما أَن يُعطِيَ الرَّجلُ صاحبَه المالَ هِبَةً أَو صِلَةً فيَكونَ لَهُ، وأَمّا المِنحة الأُخرَى فأَن يَمْنَحَ الرَّجلُ أَخاه نَاقَةً أَو شَاة يَحلُبها زَماناً وأَيّاماً ثمَّ يَردُّها، وَهُوَ تأْويل قَوْله فِي الحَدِيث الآخَر: (المِنْحَة مردُودَةٌ والعارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ) .
المِنْحة أَيضاً تكون فِي الأَرض، وَقد تقدّم.
(واسْتَمْنَحَه: طلَبَ) مِنْحتَه، أَي (عَطِيَّتَه) . وَقَالَ أَبو عُبيد: استَرْفَدَه.
(والمَنِيحُ، كأَمِيرٍ: قِدْحٌ بِلَا نَصِيبٍ) ، قَالَ اللِّحْيَانيّ:: هُوَ الثالِث من القِداحِ الغُفْلِ الَّتِي لَيْسَت لَهَا فُرُضٌ وَلَا أَنصِباءُ. وَلَا عَلَيْهَا غُرْم، وإِنما يُثقَّل بهَا القِدَاحُ (كَراهيَةَ التُّهمَةِ. اللحيّانيّ: المَنِيح: أَحَدُ القِدَاحِ) الأَربعةِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ غُنْم وَلَا غُرْم، أَوّلها المُصدَّر، ثمَّ المُضعَّف، ثمَّ المَنِيح، ثمَّ السَّفِيح. (و) قيل: المَنِيح: (قِدْحٌ يُستعارُ تَيَمُّناً بفَوْزِهِ) . قَالَ ابْن مُقْبل:
إِذا امْتَنَحَتْه من مَعَدِّ عِصابَةٌ
غَدَا رَبُّه قَبْلَ المُفِيضِينَ يَقْدَحُ
يَقُول: إِذا استعارُوا هاذا القِدْحَ غَدَا صاحِبُه يَقْدَحُ النَّارَ لتَيقُّنِه بفَوزِه. وهاذا هُوَ المَنِيحُ المستعارُ. وأَمّا قَوله:
فَمَهْلاً يَا قُضَاعُ فَلَا تَكونِي
مَنِيحاً فِي قِدَاحِ يَدَيْ مُجِيلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute