الصوابَ، وسيُذكر إِن شاءَ الله تَعَالَى فِي قنأَ.
والمَفْيُوءُ: المَعْتُوه، لزِمَه هَذَا الاسمُ من طُولِ لُزُومِه الظِّلَّ، قَالَ شَيخنَا نقلا عَن مَجمع الأَمثال للميدانيّ المَفْتَأَة والمَفْيُؤَة يُهْمَزانِ وَلَا يُهمزانِ: هما الْمَكَان لَا تَطلُع عَلَيْهِ الشمسُ، وَفِي الْمثل الْمَشْهُور قَوْلهم (مَفْيَأَة رِبَاعُها السَّمائمُ) أَي ظِلٌّ فِي ضِمْنِه سَمُومٌ، يُضْرَب للعَريِض الجاهِ العَزيزِ الجانبِ يُرْجَى عندَه الخَيْرُ، فإِذا أُوِي إِليه لَا يَكون لَهُ حُسْنُ مَعُونةٍ ونَظرٍ، وَقد أَهمله المصنِّف والجوهريُّ. انْتهى.
(و) الفَيْءُ: (الغَنِيمَة) وقَيّدَها بعضُهم بِالَّتِي لَا تَلحَقُها مَشَقَّةٌ، فَتكون بارِدَةً كالظِّلِّ، وَهُوَ المأْخوذ من كَلَام الرَّاغِب، قَالَه شَيخنَا (والخَرَاجُ) وَقد تكرَّر فِي الحَدِيث ذِكْرُ الفَيْءِ على اختلافِ تَصَرُّفه، وَهُوَ مَا حَصَلَ للمُسْلِمين من أَموالٍ الكُفَّارِ من غير حَربٍ وَلَا جِهادٍ.
(و) الفَيْء (: القِطْعَةُ من الطَّيْرِ) وَيُقَال لَهَا عَرَقَةٌ وَصَفٌّ أَيضاً.
(و) أَصْل الفَيْءِ (: الرُّجُوعُ) وقيَّدَه بعضُهم بِالرُّجُوعِ إِلى حَالة حَسَنَة، وَبِه فُسِّر قولُه تَعَالَى: {فَإِن {فَاءتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا} (الحجرات: ٩) قَالَ شَيخنَا، وَمِنْه قيل للظلِّ الَّذِي يكون بعد الزَّوَال فَيْءٌ، لأَنه يرجِعُ من جَانِبِ الغَرْبِ إِلى جَانب الشَّرْق، وَسمي هَذَا المالُ فَيئًا لأَنه رَجَع إِلى الْمُسلمين من أَموال الكُفَّار عَفْواً بِلَا قِتالٍ، وَقَوله تَعَالَى فِي قتال أَهل الْبَغي {حَتَّى} - تَفِيء إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (الحجرات: ٩) أَي تَرْجِعَ إِلى الطَّاعَة.
( {كالفَيْئَةِ) بِالْفَتْح (} والفِيئَةِ) بِالْكَسْرِ ( {والإِفَاءَةِ) كالإِقامة (} والاسْتِفَاءَةِ) كالاستقامة.
{وفَاءَ: رَجَع، وفاءَ إِلى الأَمرِ} - يَفِيءُ. وفَاءَه فَيْأً {وفُيُوءًا: رَجَعَ إِليه} وأَفَاءَهُ غيرُه: رَجَعَه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute