فظهرَ مِنْهُ أَن {الوِدَاد، بِالْكَسْرِ،} والوَدَادَةَ {والوِدَادة بِالْفَتْح وَالْكَسْر مصدرُ} وَادَّه، أَي بَاب المُفاعَلة أَيضاً، فليُنظَرْ.
( {والمَوَدَّةِ) ، بِالْفَتْح، كَمَا يَقْتَضِيهِ الإِطلاق، وَفِي بعض النُّسخ بِالْكَسْرِ، فَيكون من أَسماءِ الآلاتِ، فاستعمالُه فيا لمصادِر شَاذٌّ، وَفِي بعضِهَا بِكَسْر الْوَاو كمَظِنَّة، وَهُوَ فِي الظُّرُوفِ أَعْرفُ مِنْهُ فِي المصادِرِ (} والمَوْدَدَةِ) بفكّ الإِدغام، بِكَسْر الدَّال وَبِفَتْحِهَا، حَكَاهُ ابنُ سِيده والقَزّازُ فِي معنى الودّ، وأَنشد الفَرّاءُ:
إِنَّ بَنِيَّ لِلئامٌ زَهَدَهْ
لَا يَجِدُونَ لِصَدِيقٍ {مَوْدَدَهْ
قَالَ القَزَّاز: وهاذا من ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، لَيْسَ ممَّا يَجوزُ فِي الْكَلَام، وَقَالَ العَلَاّمَة عبد الدَّائِم القَيْروانيُّ بِسَنده إِلى المُطرّز:} وَدِدْتُه {مَوْدِدَةً، بِكَسْر الدالِ، هُوَ أَحد مَا جاءَ على مِثَال فَعِلْتُه مَفْعِلَة، قَالَ: وَلم يأْت على هاذا المِثَال إِلَاّ هاذَا وقولُهم حَمِيتُ عَلَيْهِ مَحْمِيَةً، أَي غَضِبْتُ عَلَيْهِ. كَذَا نقلَه شيخُنا، وَقَالَ: فَفِيهَا شُذوذٌ من وَجْهَيْنِ: الكَسْر فِي المَفْعلة، والفَكّ، وَهُوَ من الضرائرِ وَلَا يَجوزُ فِي النَّثْرِ والسَّعَةِ، كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ.
(} والمَوْدُودَةِ) ، هاكذا فِي النُّسخة الموثوق بهَا، وَقد سَقطَتْ فِي بَعْضهَا، وَلم يتعرَّض لَهَا أَئمَّةُ الغرِيبِ.
(و) حكَى الزَّجَّاجيُّ عَن الكسائيّ: ( {وَدَدْتُه) ، بِالْفَتْح. وَقَالَ الجوهَرِيُّ: تقولَ} وَدِدْتُ لَو تَفْعَل ذالك {ووَدِدْتُ لَو أَنَّك تَفْعَل ذالك} أَوَدُّ {وُدًّا} ووَدًّا {ووَدَادَةً،} وودَاداً، تَمنَّيْتُ، قَالَ الشاعرُ:
{وَدِدْتُ} وِدَادَةً لَوْ أَنَّ حَظِّي
مِنَ الخُلَاّنِ أَنْ لَا يَصْرِمُونِي
( {وَوَدِدْتُه) ، أَي بِالْكَسْرِ، (} أَوَدُّه) أَي بِالْفَتْح فِي الْمُضَارع (فيهمَا) ، أَمَّا فِي المَكْسُور فعلى القِيَاس، وأَما فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute