كَانَ بَينَه وبَينَه، (و) فِي الحَدِيث أَن النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمنهَى عَن المُنَابَذَة فِي البَيْعِ والمُلَامَسة. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: (المُنَابَذَةُ) هُوَ (: أَن تَقُول) لصاحبك (انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ) أَو غَيْرَه من المَتَاعِ (أَو أَنْبِذُهُ إِليك، وَقد وَجَبَ البيْعُ بِكَذَا وكذَا) ، وَيُقَال لَهُ بَيْعُ الإِلْقَاءِ، كَمَا فِي الأَسَاسِ، (أَو) هُوَ (: أَن تَرْمِيَ إِليه بالثَّوْبِ ويَرْمِيَ إِليك بمِثْلِهِ) . وهاذا عَن اللِّحْيَانِّي (أَو: أَن تَقولَ: إِذَا نَبَذْتُ الحَصَاةَ) إِليك فقد (وَجَبَ البَيْعُ) ، وَمِمَّا يُحَقِّقُهُ الحَديثُ الآخَرُ أَنّه نَهَى عَن بَيْعِ الحَصَاةِ، فَيكون البَيْعُ مُعْاطَاةً من غَيْرِ عَقْدٍ، وَلَا يصِحُّ.
(والمِنْبَذَةُ، كمِكْنَسةٍ: الوِسَادَةُ) المُتَّكَأُ عَلَيْهَا، هاذه عَن اللحيانيّ، وَفِي حَدِيث عَدِيّ بنِ حَاتمٍ (أَن النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمأَمَر لَهُ، لَمَّا أَتاهُ، بِمِنْبَذَة، وَقَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فأَكْرِمُوه) وسُمِّيَتِ الوِسَادَةُ مِنْبذَةً لأَنها تُنْبَذُ بالأَرْضِ أَي تُطْرَحُ للجُلُوسِ عَلَيْهَا، وَمِنْه الحَدِيث (فأَمَر بالسِّتْرِ أَن يُقْطَعَ ويُجْعَلَ لِه مِنه وِسَادَتَانه مَنْبُوذَتَانِ) ، ومِن سَجَعَاتِ الأَساس: تَعَمَّمُوا بِالمَشَاوِذِ وَتَرَبَّعُوا على المَنَابِذ.
(و) من الْمجَاز: (الأَنْباذُ) من النَّاس (: الأَوْبَاشُ) وهم المَطْرُوحُونَ المَتْرُوكُونَ (وصَلَّى رَسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمعلى قَبْرِ مَنْبُوذٍ) وَلَفظ الحَدِيث (انْتَهَى إِلى قَبْرِ مَنْبُوذٍ فصَلَّى عَلَيْهِ) وروى ابنُ عبَّاسٍ (أَنَّ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلممَرَّ على قَبْرِ مَنْبُوذٍ فأَمَّهُمْ وصَلَّوْا خَلْفَه) (أَي لَقيطٍ) رَمَتْه أُمُّه عَلى الطريقِ. وَفِي حَدِيث الدَّجَّالِ (تَلِدُه أُمُّه وَهِي مَنْبُوذَةٌ فِي قَبْرِهَا) ، أَي مُلْقَاة (ويُرْوَى: (قَبْرٍ مَنْبُوذٍ) مُنَوَّنةً) على الصِّفة (أَي قَبْرٍ بَعِيدٍ) مُنْفَرِد (عَن القُبور) ويَعْضُده مَا رُوِيَ من طريقٍ آخَرَ (أَنَّه مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ عَن القُبُورِ فصَلَّى عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute