فتَفْسِيرُه بالإِهلاك فِي محَلِّه، كَمَا نقلْناه. فتَأَمَّلْ.
وَفِي الأَساس؛ التَّدْمِير: الإِهلاكُ المُسْتَأْصِلُ.
(ودَمَرَ) عَلَيْهِم (دُمُوراً) ، بالضّمّ، ودَمْراً، بِفَتْح فسُكون: (دَخَل) عَلَيْهِم (بغَيْرِ إِذْنِ، و) قيل: (هَجَمَ هُجُومَ الشَّرِّ) ، وَهُوَ نَحْو ذالك، وَمِنْه الحَدِيث: (مَنْ نَظَرَ من صِيرِ بَاب فقدْ دَمَرَ) قَالَ أَبو عُبَيْد وغَيْرُه: أَي دَخَلَ بغيرِ إِذْنٍ، ومثلُه دَمَقَ دُمُوقا ودَمْقاً. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: (مَنْ سَبَقَ طَآحفُه استِئْذانَه فقد دَمَرَ) . أَي هَجَمَ ودَخَلَ بِغَيْر إِذْن، وَهُوَ من الدَّمَار: الهَلاكِ، لأَنَّه هُجومٌ بِمَا يُكرَه. وَفِي رِوَايَة: (من اطَّلَع فِي بَيْتِ قومٍ بغيرِ إِذْنِهم فقد دَمَرَ) . والمعنَى: إِن إِساءَة المُطَّلِع مِثْلُ إِساءَةِ الدَّامِر.
وَمن سجعات الأَساس: إِذا دَخَلْتَ الدُّورَ، فإِيَّاك والدُّمُورَ.
(وتَدْمُرُ، كتَنْصُر: بنْتُ حَسّانَ ابنِ أُذَيْنَةَ، بهَا سُمِّيتْ مَدِينَتُها) بالشَّام. قَالَ النّابِغَة:
وخَيِّسِ الجِنَّ إِنّي قد أَذِنْتُ لَهُم
يَبْنُون تَدْمُرَ بالصُّفَّاحِ والعَمَدِ
(والتَّدْمُرِيُّ) ، بِفَتْح الأَوَّل وضمّ الثّالِث: (فَرسٌ لبَنِي ثَعْلَبَةَ بنِ سَعْد) بنِ ذُبيانَ، نَقله الصِّغانيّ تَشْبِيهاً لَهَا بجِنْسٍ من اليَرابِيع يُقَال لَهُ التَّدْمُرِيّ، كَمَا نُبَيِّنه.
(و) فِي الْمُحكم: التَّدْمُرِيُّ: (اللَّئِيمُ) من الرِّجَال.
(و) يُقَال: (مَا بِه) وَنقل الفَرَّاءُ عَن الدُبَيْرِيّة: مَا فِي الدّار (تَدْمُرِيٌّ، ويُضَمُّ) أَوّلُه، وكذالِك دَامِرِيّ، كَمَا فِي الأَساس (أَي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute