ابْن دُرَيْد: وَلَا أَحسبَهُ عَرَبِيًّا.
(وبَعِيرٌ أَزْجَرُ) وأَرجَلُ، وَهُوَ الَّذِي (فِي فَقَارِهِ) ، أَي فَقارِ ظَهْرِهِ (انْخِزالٌ من داءٍ أَو دَبَرٍ) .
(و) فِي البصائر للمُصَنِّف: الزَّجْر: طَرْدٌ بصَوْت، ثمَّ يُسْتَعْمَل فِي الطَّرْد تَارَة وَفِي الصَّوت أُخْرَى.
و (قولُه تَعَالَى {فَالزجِراتِ زَجْراً} (الصافات: ٢) أَي الملائكَة) الَّتِي (تَزْجُرُ السَّحَابَ) ، أَي تَسُوقُه سَوْقاً، وَهُوَ مَجاز.
وقولُه تَعَالَى: {وَلَقَدْ جَآءهُم مّنَ الاْنبَآء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} (الْقَمَر: ٤) أَي طَرْدٌ ومَنْعٌ من ارْتِكَاب المَآثِم.
وَقَوله تَعَالَى: {وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ} (الْقَمَر: ٩) أَي طُرِدَ.
(و) فِي الصّحاح: (الزَّجُورُ) ، كصَبُور: (النَّاقَةُ الَّتِي تَعْرِف بعَيْنِها وتُنْكِر بأَنْفِهَا) ، أَ (و) هِيَ (التِّي لَا تَدِرُّ حَتَّى تُزْجَرَ) وتُنْهَر، وَهُوَ مَجاز، وَقيل؛ هِيَ الَّتِي تَدِرُّ على الفَصِيلِ إِذا ضُرِبَتْ، فإِذا تُرِكَت مَنَعَتْه (و) قَالَ ابنُ الأَعرابِيّ: الزَّجُور: (الناقةُ العَلُوقُ) قَالَ الأَخطَلُ:
والحَرْبُ لاقِحَةٌ لَهُنَّ زَجُورُ وَهِي الَّتِي تَرْأَم بأَنْفِهَا وتَمْنَع دَرَّها، ويُوجَد هُنَا فِي بَعْضِ النُّسَخ: العَلُوف بالفَاءِ. وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ ابنُ الأَعرابِيّ فِي النَّوادِر العَلُوق، بالقَاف.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ:
ذِكْرُ اللهاِ مَزْجَرَةٌ للشَّيْطَانِ ومَدْحَرَةٌ، وَهُوَ مَجاز.
قَالَ سِيبَوَيْه: وَقَالُوا هُوَ مِنِّي مَزْجَرَ الكلْبِ أَي بِتِلْك المنزلَة، فحذَفَ وأَوصْلَ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَهُوَ مَجاز.
وكَرَّرْتُ على سَمْعِه المواعِظَ والزَّواجِرَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute