(و) فِي الحَدِيث: (نَهَى عَن الشَّبْرِ) وَهُوَ (طَرْقُ الجَمَلِ وضِرَابُه) ، قَالَ الأَزهريّ: مَعْنَاهُ: النَّهْيُ عَن أَخذِ الكِراءِ على ضِرَابِ الفَحْلِ، وَهُوَ مثلُ النَّهْيِ عَن عَسْبِ الفَحْلِ، وهاكذا نَقله ابْن سِيدَه عَن ابْن الأَعْرَابِيّ.
(و) فِي حديثِ دُعائِه صلى الله عَلَيْهِ وسلملعَلِيَ وفاطِمَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا: (جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمَا وبَارَكَ فِي شَبْرِكُما) . قَالَ ابنُ الأَثِير: الشَّبْرُ فِي الأَصل: العَطاءُ، ثمَّ كُنِيَ بِهِ عَن (النِّكَاح) لأَنّ فِيهِ عَطاء.
(و) الشَّبْرُ: (العُمْرُ، ويُكْسَرُ) ، يُقَال: قَصَرَ الله شَبْرَه وشِبْرَه، أَي طُولَه وعُمْرَه، كَذَا فِي التَّكْمِلَة.
(و) قَالَ الفَرّاءُ: الشَّبْرُ: (القَدُّ) يُقَال: مَا أَطولَ شَبْرَه، أَي قَدَّه.
(وشَبْرُ بنُ صَعْفُوق) بنِ عَمْرِو بنِ زُرَارَةَ الدَّارِمِيّ التَّمِيمِيّ، (ويُحَرَّكُ) قَالَ الْحَافِظ: ذكر أَبو أَحمد الْحَاكِم، فِي تَرجمةِ حفيدِه أَبي عُبَيْدَةَ السَّرِيِّ بنِ يَحْيَى أَنّ جَدّه شَبْراً (صحابِيّ) لَهُ وِفَادَة، ذكرَه الذَّهَبِيّ.
(وبِشْرُ بنُ شَبْرٍ) ، هاكذا فِي نسختنا، وَالصَّوَاب شَبْرُ بنُ شَبْرٍ: (تابِعِيٌّ من أَصحابِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ، وَعنهُ حُميد بنُ مُرّة.
(وشَبْرُ بنُ عَلْقَمَةَ: تابِعِيّ) ، عَنْ سَعْد، وَعنهُ الأَسْوَدُ بن قَيْس، ويُقَال فِيهِ بالتَّحْرِيك أَيضاً.
(وشَبْرٌ الدَّارِمِيّ: جَدٌّ لهَنّادِ بنِ السَّرِيّ) بن يَحْيَى.
قلْت: وَهُوَ بعَيْنه شَبْرُ بنُ صَعْفُوقِ بنِ زُرَارَةَ الَّذِي تقدّم، كَذَا ذَكَره الحاكمُ فِي تَرْجَمَة حَفِيدِه السَّرِيِّ بن يَحْيَى بن شَبْرٍ، كَذَا حقَّقَه الحَافِظُ فِي التَّبْصِير، وَهُوَ واجِب التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ.
(وبالكَسْرِ) شِبْرُ (بنُ مُنْقِذٍ الأَعْوَرُ) الشَّنِّيُّ: (شاعِرٌ تابِعِيٌّ) ، شَهِدَ الجَمَل مَعَ عليَ رَضِي الله عَنهُ، وَيُقَال فِيهِ بِشْرٌ بِتَقْدِيم الموحَّدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute