المصنِّف تَحْرِيراً شافِياً. والصَّوابُ فِي العِبَارَة هَكَذَا: والعَشْرُ: أَخْذُكَ واحِداً من عَشَرَة، وَقد عَشَرَهُ. وعَشَرَهُم عَشْراً: أَخَذَ عُشْرَ أَموالِم، وعَشَرَهُمْ يَعْشِرُهُم: كَانَ عاشِرَهُمْ أَو كمَّلَهم عَشَرَةً بنَفْسِه. وَلَا تَناقُضَ فِي عِبَارَة المُصَنِّف كَمَا زَعَمُوا. وقَوْلُ البَدِْر فِي تصويبِ عِبَارَة المُصَنّف مَعَ أَنّ الأَوّل لازِمٌ، والثانِيَ مُتَعَدٍّ وَكَذَا قولُه: ويُقَالُ: العُشُورُ: نُقْصَانٌ، والتَّعْشِير: زِيَادَة وإِتْمَامٌ مَحَلُّ نَظَر، فتَأَمَّل. والعَشّارُ قابِضُه، وَكَذَلِكَ العاشِرُ. وَمِنْه قولُ عِيسَى بنِ عُمَرَ لِابْنِ هُبَيْرَةَ، وَهُوَ يُضْرَبُ بَين يَدَيْه بالسِّياط: تاللهِ إِنْ كَانَت إِلَاّ أُثَيَّاباً فِي أُسَيْفاطٍ قَبَضَها عَشَّارُوك. وَفِي الحَدِيث: إِنْ لَقِيتُمْ عاشِراً فاقْتُلُوه، أَي إِنْ وَجَدْتُم مَنْ يَأْخُذ العُشْرَ على مَا كانَ يأْخُذه أَهلُ الجاهِليّة مُقيماً على دينِه فاقْتُلُوه، لكُفْرِه أَو لاسْتِحْلاله لذَلِك إِن كَانَ مُسْلِماً وأَخَذَهُ مُسْتحِلاً وتارِكاً فَرْضَ الله وَهُوَ رُبْعُ العُشْرِ، فأَمّا مَنْ يَعْشُرُهم على مَا فَرَض الله سبحانَه وتعالَى فحَسَنٌ جَمِيلٌ. وَقد عَشَرَ جماعَةٌ من الصَّحابَة للنبيّ والخُلَفاءِ بعدَه. فيحوزُ أَنْ يُسَمَّى آخِذُ ذَلِك عاشِراً، لإِضافة مَا يَأْخُذُه إِلى العُشْرِ، كَيْفَ وَهُوَ يَأْخُذُ العُشْرِ جَمِيعَه، وَهُوَ زكاء مَا سَقَتْه السَّمَاءُ، وعُشْر أَموالِ أَهْلِ الذِّمَّة فِي التِّجَارات. يُقَال: عَشَرْتُ مالَه أَعْشُرُه عُشْراً، فأَنا عاشِرٌ، وعَشَّرْتُه، فأَنا مُعَشِّرٌ وعَشّارٌ: إِذا أَخَذْتَ عُشْرَه. وكلّ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيث من عُقُوبَة العَشّار فمَحْمُولٌ على هَذَا التَأْوِيل. وَفِي الحَدِيث: النِّسَاءُ لَا يُحْشَرْنَ وَلَا يُعْشَرْن: أَي لَا يُؤْخَذ العُشْر من حَلْيِهنَّ. والعِشْر، بِالْكَسْرِ: وِرْدُ الإِبِلِ اليَومَ العاشِرَ، وَهُوَ الَّذِي أَطْبَقُوا عَلَيْهِ، أَو العِشْرُ فِي حِسَابِ العَرَب الْيَوْم التَّاسِع كَمَا فِي شَمْس العُلُوم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute