والعُفْرُ: رِمَالٌ بالبَادِيَةِ بِبِلادِ قَيْسٍ، كَذَا فِي التَّكْمِلَةِ، وَفِي المعجم، بَلَدٌ لِقَيْسٍ بالعالِيَة. وعَفَّرَ تَعْفِيراً: خَلَطَ سُودَ غَنَمِه بعُفْر، وَمِنْه الحَدِيثُ: أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ إِلَيْهِ قِلَّةَ نَسْلِ غَنَمِهَا وإِبلِهَا ورَسَلِهَا، وأَنَّ مالَهَا لَا يَزْكُو. فَقَالَ: مَا أَلْوَانُهَا قَالَت: سُودٌ. فَقَالَ: عَفِّرِى أَي اخْلِطيها بغَنَمٍ عُفْر، وَقيل: أَي اسْتَبْدِلي أَغْنَاماً بِيضاً، فإِنَّ البَرَكَةَ فِيهَا. وَفِي الأَساسِ: وهُذَيْلٌ مُعْفِرُون، أَي غَنمُهم عُفْرٌ، وَلَيْسَ فِي العَرَبِ قَبِيلَةٌ مُعْفِرَةٌ غَيْرُها. وعَفَّرَت الوَحْشِيَّةُ وَلَدَهَا تُعَفِّرُه: قَطَعَتْ عَنهُ الرَّضاعَ يَوْماً أَو يَوْمَيْن ثُمّ إِذا خافَتْ أَن يَضُرَّه ذَلِك رَدَّته إِلى الرَّضاع أَيّاماً ثمّ قَطَعَتْه عَن الرَّضَاعِ إِرادَةً للفِطَامِ، تَفْعَل ذَلِك مَرّاتٍ حتَّى يَسْتَمِرّ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ التَّعْفِيرُ. والوَلَدُ مُعَفَّر.
وحكَاهُ أَبو عُبَيْد فِي المَرْأَةِ والناقَة، قَالَ أَبو عُبَيْد: والأُمُّ تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِك بوَلَدِها الإِنْسِيّ، وأَنشَدَ بَيْتَ لَبِيدٍ يَذْكُرُ بَقَرَةً وَحْشِيَّةً ووَلَدَهَا:
(لِمُعَفَّرٍ قَهْدٍ تَنَازَعَ شِلْوَهُ ... غُبْسٌ كَوَاسِبُ مَا يُمَنُّ طَعامُها)
قَالَ الأزهريّ: وقِيل فِي تَفْسِير المُعَفَّر، فِي بَيت لَبِيد: إِنّه وَلَدُهَا الَّذِي افْتَرَسَهُ الذِّئابُ الغُبْسُ، فَعفَّرَتْه فِي التُّرابِ، أَي مَرَّغَتْه، قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي أَشْبَهُ بمعنَى البَيْتِ. قَالَ الجَوْهَرِيّ: والتَّعْفِيرُ فِي الفِطَام: أَنْ تَمْسَح المَرْأَةُ ثَدْيَها بشَيْءٍ من التُّراب تَنْفِيراً للصَّبِيّ. واليَعْفُورُ: ظَبْيٌ بِلَوْنِ العَفَر،)
وَهُوَ التُّرَاب، أَو عامٌّ فِي الظِّبَاءِ، وتُضَمُّ الياءُ، والأُنْثَى يَعْفُورَةٌ. وقِيلَ: اليَعْفُورُ: الخِشْفُ. قَالَ ابنُ الأَثِير: وَهُوَ وَلَدُ البَقَرَةِ الوَحْشِيَّةِ. وَقيل: تَيْسُ الظِّبَاءِ. وَالْجمع اليَعافِيرُ، والياءُ زائدةٌ.
واليَعْفُور أَيضاً:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute