للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(و) فِي الحَدِيثِ المَشْهُورِ والمُخَرَّج فِي (المُوَطَّإِ) وغَيْرِه من كُتُبِ الصِّحَاحِ قولُه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ) مُحَرَّكَةً فيهِمَا. قَالَ أَهْلُ الغَريبِ: (الجَلَبُ) أَنْ يَتَخلَّفَ الفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فيُحَرَّكَ ورَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ، فيَسْبِقَ، والجَنَبُ: أَنْ يُجْنَبَ مَعَ الفَرَسِ الَّذِي يُسَابَقُ بِهِ فَرسٌ آخَرُ فيُرْسَلَ، حتَّى إِذا (دنا) تَحَوَّل راكبُه على الفرسِ المجْنُوبِ فأَخذَ السَّبْقَ، وقِيل: الجَلَبُ (: هُو أَنْ يُرْسَلَ (فِي الحَلْبة) فتَجْتمعَ لَهُ جَماعةٌ تصِيحُ بِهِ لِيُرَدَّ) ، بالبِناءِ للْمَفْعُول، (عنْ وجْهِهِ) .

والجَنَبُ: أَنْ يُجُنب فَرسٌ جامٌّ فيُرْسَلَ مِنْ دُونِ المِيطَانِ، وَهُوَ الموْضِعُ الَّذِي تُرْسلُ فِيهِ الخيْلُ.

(أَوْهُو) أَيِ الجَلَبُ: (أَنْ لَا تُجْلَبَ الصَّدَقةُ إِلَى المِيَاهِ و) لَا إِلى (الأَمْصَارِ، وَلَكِن يُتَصَدَّقُ بهَا فِي مَرَاعِيهَا) ، وَفِي (الصِّحَاح) : والجَلَبُ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنهُ هُوَ أَنْ لَا يَأْتِيَ المُصَدِّقُ القَوْمَ فِي مِيَاهِهِم لاِءَخْذِ الصَّدَقَاتِ، ولَكِنْ يَأْمُرُهُمْ بِجَلْبِ نَعَمِهِمْ إِليْهِ، وَهُوَ المُرَادُ من قَول المُؤلّفِ (: أَوْ أَنْ يَنْزِلَ العَامِلُ مَوْضِعاً ثُمَّ يُرْسِلَ منْ يجْلُبُ) بالكَسْرِ والضَّمِّ (إِلَيْهِ الأَمْوَالَ من أَماكِنِها لِيأْخَذَ صَدَقَتَهَا) ، وَقيل الجَلَبُ: هُوَ إِذا رَكِب فَرساً وقَادَ خَلْفَه آخَرَ يَسْتَحِثُّه، وَذَلِكَ فِي الرِّهانِ، وَقيل: هُوَ إِذا صَاح بِهِ منْ خَلْفه واسْتَحَثَّه للسَّبْقِ، (أَو) هُوَ (: أَنْ) يُرْكِب فَرسَهُ رجُلاً فإِذَا قَرُبَ من الغَايةِ (يَتْبَع الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيرْكُض خَلْفَهُ ويزْجُره ويُجلِّب علَيْهِ) ويَصِيح بِهِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ، فالمؤلّفُ ذَكَر فِي مَعْنعى الحديثِ ثَلَاثَةَ أَقوالٍ، وأَخْصَرُ مِنْهَا قولُ أَبِي عُبَيْدٍ: الجَلَبُ فِي شَيْئيْنِ: يَكُونُ فِي سِبَاقِ الخَيْلِ، وهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فيَزْجُرَهُ فَيُجَلِّبَ عَلَيْهِ أَوْ يَصِيحَ حَثًّا لَهُ، فَفِي ذلكَ مَعُونَة لِلْفَرَسِ عَلَى الجَرْيِ، فنُهيَ عَن ذَلِك،