ِ يَقُولُونَ الوِتْرُ فِي الْعدَد، والوَتْر فِي الذَّحْل، قَالَ: وتميمٌ تَقول {وِتْرٌ بِالْكَسْرِ فِي العَدَدِ والذَّحْلِ سَوَاء. وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: الوِتْر، بِالْكَسْرِ: الفَرْدُ، والوَتْر، بِالْفَتْح: الذَّحْل، هَذِه لُغَة أهل العالِيَة، فأمّا لُغَة أهل الْحجاز فبالضدِّ مِنْهُم، وأمّا تَميمٌ فبالكسر فيهمَا،} كالتِّرَةِ، كعِدَة، {والوَتيرة، وَمِنْه قولُ أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبيِّ صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم:
(حامي الحقيقةِ ماجِدٌ ... يَسْمُو إِلَى طَلَبِ} الوَتِيرَهْ)
وَقد {وَتَرَه} يَتِرُه {وَتْرَاً} ووِتْراً {وتِرَةً، هَذَا فِي الوَتْرِ الذَّحْل وأمّا فِي الوِتْر العَدد فَلَا يُقَال إلاّ} أَوْتَر {يُوتِر. فِي المُحكَم: وَتَرَ القومَ} يَتِرُهم {وَتْرَاً: جعلَ شَفْعَهم} وِتْراً قَالَ عَطاءٌ: كَانَ القومُ وَتْرَاً فَشَفَعْتُهم، وَكَانُوا شَفْعَاً {فَوَتَرْتُهم،} كَأَوْتَرْتُهم، وَمِنْه الحَدِيث: إِذا اسْتَجْمَرْت فأَوْتِر أَي اجْعَل الحجارةَ الَّتِي تَستنجي بهَا فَرْدَاً. {وَتَرَ الرجلَ: أَفْزَعه، عَن الفَرَّاء، كلّ من أَدْرَكهُ بمَكْروهٍ فقد} وَتَرَه. {وَوَتَرَهُ مالَهُ وحقَّه: نَقَصَهُ إيّاه، وَهُوَ مَجاز، وَفِي التَّنْزِيل: وَلَنْ يَتِرَكُم أَعْمَالَكُم أَي لن يَنْقُصكم من ثوابكم شَيْئا. وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: أَي لن يَنْتَقِصَكُم فِي أَعمالكُم، كَمَا تَقول: دخلتُ البيتَ، وَأَنت تُرِيدُ: فِي الْبَيْت، وأحدُ القَولين قريبٌ من الآخر. وَفِي الحَدِيث: مَن فاتَتْه صلاةُ العَصْرِ فكأنّما وُتِرَ أهلَه ومالَه أَي نُقص أهلَه ومالَه، وبَقِيَ فَرْدَاً، يُقَال:} وَتَرْتُه، إِذا نَقَصَته، فكأنّك جَعَلْته! وِتْراً بعد أَن كَانَ كثيرا. وَقيل: هُوَ من الوَتْر:)
الجِناية الَّتِي يَجنيها الرجلُ على غَيره من قَتْل أَو نَهْبٍ أَو سَبْيٍ، فشَبَّه مَا يلْحق مَن فاتتْه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute