الجمهورُ على التشديدِ، ثمَّ إِنهم اخْتلفُوا فِيهَا، فَقَالَ فِي (الْمِصْبَاح) إِنَّهَا (بِئرٌ قُرْبَ مَكَّةَ، حَرَسَهَا الله تَعَالَى) ، على طَرِيقِ جُدَّةَ دُونَ مَرْحَلَةٍ، وجمَ المُتَأَخِّرُونَ أَنها قَرِيبَةٌ من قَهْوَة الشُّمَيْسِيّ، ثمَّ أُطلِق على المَوْضِعِ، وَيُقَال: بعضُها فِي الحِلِّ وبعضُهَا فِي الحَرَمِ، انْتهى، وَيُقَال: إِنَّهَا وادٍ بَيْنَهُ وبنَ مَكَّةَ عَشَرَةُ أَميالٍ أَو خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً، على طَرِيق جُدَّةَ، وَلذَا قيل: إِنَّهَا على مَرْحَلَة من مَكَّةَ أَو أَقلَّ من مَرْحَلَةٍ، وَقيل: إِنها قَرْيَةٌ لَيست بالكَبِيرَةِ سُمِّيَتْ بالبِئرِ الَّتِي هُنَاكَ عندَ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وبينَهَا وبينَ المَدِينَةِ تِسْعُ مَرَاحِلَ، ومَرْحَلَةٌ إِلى مكةَ، وَهِي أَسْفَل مَكَّةَ، وَقَالَ مَالك: وَهِي من الحَرَمِ، وحَكَى ابنُ القَصَّارِ أَنَّ بعضَها حلٌّ، (أَو) سُمِّيَتْ (لِشَجَرَةٍ حَدْبَاءَ كَانَت هُنَاكَ) ، وَهِي الَّتِي كَانَت تَحْتَهَابَيْعَةُ الرِّضْوَانِ.
(والحُدَيْبَاءُ) تَصْغِيرُ الحَدْبَاءِ (: مَاءٌ لِجَذِيمَةَ) .
(وتحَدَّبَ بِهِ: تَعَلَّقَ) ، والمُتَحَدِّبُ المُتَعَلِّقُ بالشَّيْءِ المُلازِمُ لَهُ.
(و) تَحَدَّبَ (عَلَيْهِ: تَعَطَّفَ) وحَنَا، (و) تَحَدَّبَتِ (المَرْأَةُ) أَي (لم تَتَزَوَّجْ وأَشْبَلَتْ) أَي أَقَامَتْ من غيرِ تَزْوِيجٍ وعَطَفَتْ (عَلَى وَلَدِهَا، كحَدِبَ بالكَسْرِ) يَحْدَبُ، مَفْتُوحَ المُضَارِعِ، حَدَباً، فَهُوَ حَدِبٌ (فيهمَا) أَي فِي المعنيينِ، وحَدِبَتِ المَرْأَةُ على وَلَدِهَا كتَحَدَّبَتْ، قَالَ أَبُو عَمْرٍ و: الحَدَأَ: مِثْلُ الحَدَبِ، حَدِئْتُ عَلَيْهِ حَدَأَ وَحَدِبْتُ عَلَيْهِ حَدَباً أَي أَشْفَقْتُ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيث عليَ يَصِفُ أَبَا بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُمَا، (وأَحْدَبُهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ) أَيْ أَعْطَفُهُمْ وأَشْفَقُهُم، مِنْ حَدِبَ عَلَيْهِ يَحْدَبُ إِذَا عَطَفَ، وَمِنْه قولُهم: الحَدَبُ عَلَى حَفَدَةِ العِلْمِ والأَدَب.
(والحَدْبَاءُ) فِي قصيدة كَعْبِ بن زُهير:
كُلُّ ابْنِ أُنْثَى وإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ
يَوْماً عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute