عَن البَعِيرِ، وَهُوَ أَن تَجْعَلَ بَين الحَقَبِ والتَّصْدِيرِ خَيْطاً ثمَّ تَشُدَّه لِئلَاّ يَدْنُوَ الحَقَبُ من الثِّيلِ، واسْمُ ذلكَ الخَيْطِ: الشِّكَالُ، وَقَالَ الأَزهريّ: مِنْ أَدَوَاتِ الرَّحْلِ: الغَرْضُ والحَقَبُ، فأَمَّا الغَرْضُ فَهُوَ حِزَامُ الرَّحْلِ: الغَرْض والحَقَبُ، فأَمَّا الغَرْضُ فَهُوَ حِزَامُ الرَّحْلِ، وأَمّا الغَرْضُ فَهُوَ حِزَامُ الرَّحْلِ، وأَمّا الحَقَبُ فَهُوَ حَبْلٌ يَلِي الثِّيلَ، وَفِي حَدِيث عُبَادَةَ بنِ أَحْمَرَ (ورَكِبْتُ الفَحْلَ فَحَقِبَ فَتَفَاجَّ يَبُولُ فَنَزَلْتُ عَنْهُ) حَقِبَ البَعِيرُ إِذا احْتَبَسَ بَوْلُه (و) حَقِبَ (المَطَرُ وغيرُه) حَقَباً (: احْتَبَسَ) ، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ، وَيُقَال: حَقِبَ العَامُ، إِذا احْتَبَسَ مَطَرُه، وَهُوَ مَجَازٌ، كَمَا فِي الأَساس، وَمثله فِي الرَّوْض لِلسُّهَيْلِي، وَفِي الحَدِيث: (حَقِبَ أَمْرُ النَّاسِ) أَي فَسَدَ واحْتَبَسَ، من قَوْلهم: حَقِبَ المَطَرُ، أَي تَأَخَّرَ واحْتَبَس، كَذَا فِي (لِسَان الْعَرَب) ، (و) حَقِبَ (المَعْدِنُ) إِذا (لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شيءٌ) وَهُوَ أَيضاً مجَاز كَمَا قَبْلَه، وَحَقِبَ نَائِلُ فلانٍ، إِذا قَلَّ وانْقَطَعَ، (كَأَحْقَبَ) فِي الكُلِّ، والحَاقِب: هُوَ الَّذِي احْتَاجَ إِلى الخَلَاءِ فَلِمَنْ يَتَبَرَّزْ وحَصَرَ غَائِطَه، شُبِّهَ بالبَعِيرِ الحَقِبِ الَّذِي قد دَنَا الحَقَبُ من ثِيلِه فَمَنَعَه من أَن يَبُولَ، وَجَاء فِي الحَدِيث (لَا رَأْيَ لِحَازِقِ وَلَا حَاقِبٍ وَلَا حَاقِنٍ وَفِي آخَرَ (نُهِيَ عَن صَلَاةِ الحَاقِبِ والحَاقِنِ) .
(والحِقَابُ كَكِتَابٍ: شَيْءٌ تُعَلِّقُ بِهِ المَرْأَةُ الحَلْيَ وتَشُدُّهُ فِي وَسَطِهَا) وَقيل: شيءٌ مُحَلًّى تَشُدُّهُ المَرْأَةُ فِي وَسَطِهَا، وَقَالَ الليثُ: الحِقَابُ: شَيْء تَتَّخِذُهُ المَرْأَةُ تُعَلِّقُ بِهِ مَعَالِيقَ الحُلِيِّ تَشُدُّهُ على وَسَطِهَا، وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: الحِقَابُ هُوَ البَرِيمُ إِلَاّ أَنَّ البَرِيمَ يكونُ فِيهِ أَلْوَانٌ من الخُيُوطِ تَشُدُّه المرأَةُ على حَقْوَيْهَا. (كالحَقَبِ، مُحَرَّكَةً) قَالَ الأَزِريّ: الحَقَبُ فِي النَّجَائِبِ: لِطَافَةُ الحَقْوَيْنِ وشِدَّةُ صِفَاقِهِمَا، وهِيَ مِدْحَةٌ (ج) حُقُبٌ (كَكُتُبٍ، و (الحِقَابُ أَيضاً) : البَيَاضُ الظَّاهِرُ فِي أَصْلِ الظُّفْرِ، و) الحِقَابُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute