يَلْمِسُهَا، ولَامَسَهَا، وَفِي التَّنْزيلِ العَزيزِ: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وقُرِئَ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ وَهِي قراءَةُ عَن حَمْزَةَ والكِسَائيِّ وخَلَفٍ، ورُوِيَ عَن عبدِ الله بن عُمَرَ، وابنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم: أَنهما قَالَا: إِن القُبْلَةَ من اللَّمْسِ، وفِيها الوُضُوءُ، وَكَانَ ابنُ عَبّاسٍ رضيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُول: اللَّمْسُ واللِّمَاسُ والمُلَامَسَةُ: كِنَايَةٌ عَن الجِمَاع وممّا يُسْتَدَلُّ بِهِ على صِحَّةِ قولِه قولُ العَربِ فِي المَرْأَةِ تُزَنُّ بالفُجُورِ: هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. والمُلَامَسَةُ المَنْهِيُّ عَنْهَا فِي البَيْعِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَنْ يَقُولَ: إِذا لَمَسْتُ ثَوْبَك أَو لَمَسْتَ ثَوْبِي أَو إِذا لَمَسْت المَبِيعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ بَيْنَنَا بكَذَا وكَذَا. أَوْ هُوَ أَنْ يَلْمِسَ المَتَاعَ من وَرَاءِ الثَّوْبِ وَلَا يَنْظُرَ إِليه، ثمَّ يُوقِعَ البَيْعَ عَلَيْهِ، وَهَذَا كلُّه غَرَرٌ، وَقد نُهِيَ عَنهُ، ولأَنّه تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ عَن الصِّيغَة الشَّرْعِيِّةِ. وقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّمْسَ باليَدِ قَاطِعاً للخِيَارِ. ويَرْجِعُ ذَلِك إِلى تَعْلِيقِ اللُّزُومِ، وَهُوَ غيرُ نافذٍ. ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: قولُهم: لَهُ شُعَاعٌ يَكَادُ يَلْمِسُ البَصَرَ، أَي يَذْهَبُ بِهِ، وهُوَ مَجَازٌ، نَقله الزَّمَخْشَرِيُّ. قلت: وَمِنْه الحَدِيث: إقْتُلوا ذَا الطُئفْيَتَيْن والأَبْتَرَ فإِنَّهُمَا يَلْمِسَان البَصَرَ وَفِي روايةٍ يَلْتَمِسَانِ أَي يَخْطِفانِ ويَطْمِسَانِ.
وَقيل: لَمَسَ عَيْنَه وسَمَلَ، بمَعْنىً وَاحدٍ، وَقيل: أَراد أَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ البَصَرَ باللَّسْعِ، وَفِي الحَيّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّى الناظِرَ، مَتَى وَقَعَ عَيْنُه عَلَى عَيْنِ إِنْسَانٍ ماتَ مِن ساعَتهِ، ونوعٌ آخَرُ إِذا سَمِعَ إِنسانٌ صَوْتَه ماتَ. ولَمَسَ الشَّيْءَ لَمْساً: كإلْتَمَسَه، وَمِنْه قولُهُم: إلْمِسْ لِي فُلاناً، وَهُوَ مَجَازٌ.
واللَّمَاسَةُ. بالفَتْح: الحَاجَةُ كاللُّمَاسَةِ، بالضّمِّ، نقلَه الصّاغَانِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute