فإِنْ كَانَ عُهِدَ رَطْباً ثمّ {يَبِسَ} فيَبْسٌ، بالسُّكُون، يُقَال: هَذَا حَطَبٌ {يَبْسٌ قَالَ ثَعْلَبٌ: كأَنّه خُلِقَ} يَبْساً، ومَوْضِعٌ يَبْسٌ، أَي كانَا رَطْبَيْنِ ثمّ يَبِسَا، هَكَذَا تَقُولُه العربُ. وَأما طَرِيقُ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلام، الَّذِي ضَرَبَه اللهُ لَهُ ولأِصْحَابِه فِي البَحْرِ فإِنَّه لم يُعْهَد قَطُّ طَرِيقاً لَا رَطْباً وَلَا يَابِساً، إِنَّمَا أَظْهَرَه الله تعالَى لَهُمْ حينَئِذٍ مَخْلُوقاً عَلَى ذلِكَ لِتَعْظِيمِ الآيَةِ وإِيضاحِهَا، وتُسْكَّنُ الباءُ أَيْضاً فِي قِرَاءَةِ الحَسَن البَصْرِيّ، ذَهَاباً إِلَى أَنّه وإِنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقاً فإِنَّه مَوْضِعٌ قد كانَ فيهِ ماءٌ {فيَبِسَ. وقَرَأَ الأَعْمَشُ:} يَبِساً، بكَسْرِ الباءِ. ويُقَالُ: {اليَبْسُ فِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ:
(تَخَشْخَشَ أَبْدَانُ الحَدِيدِ عَلَيْهمُ ... كمَا خَشْخَشَتْ يَبْسَ الحَصَادِ جَنُوبُ)
جَمْعُ} يَابِسٍ، كرَاكِبٍ ورَكْبٍ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ السِّكِّيت، وحَرَّكَ العَجّاجُ الباءَ للضّرُورَةِ فِي قَوْلِه: تَسْمَعُُ لِلْحَلْيِ إِذَا مَا وَسْوَسَا والْتَجَّ فِي أَجْيَادِهَا وأَجْرَسَا زَفْزَفَةَ الرِّيحِ الحَصَادَ {اليَبَسَا وامْرَأَةٌ} يَبَسٌ، مُحَرَّكَةً: لَا خَيْرَ فِيهَا، وَهُوَ مَجازٌ، وكَذلك امْرَأَةٌ {يَابِسَةٌ} ويَبِيسٌ، كَمَا نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ، ونَصّ الصّحاح: لَا تُنِيلُ خَيْراً، وأَنْشَدَ لِلرّاجِزِ: إِلى عَجُوزٍ شَنَّةِ الرَّأْسِ {يَبَسْ.)
ويُقَالُ أَيضاً: شَاةٌ} يَبَسٌ: بِلا لَبَنٍ، أَي انْقَطَع لبَنُهَا فيَبِسَ ضَرْعُهَا، وتُسَكَّنُ، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ، والفَتْحُ عَن ثَعْلَبٍ، حَكَاهُمَا أَبُو عُبَيْدَة. وَفِي المُحِيط:! اليَبَسَة: الَّتِي لَا لَبَنَ لهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute