َ الجَنْبِ والكَتِفِ، الَّتِي لَا تَزَالُ تُرْعَدُ. وقَال غَيْرُه: هِيَ المُضْغَةُ الَّتِي بَيْن الثَّدْيِ وَمَرْجِعِ الكَتِفِ مِن الرَّجُلِ والدَّابَّةِ. وَقيل: هِيَ أَصْلُ مَرْجِعِ المِرْفَقَيْن. الفَرِيصَةُ: أُمُّ سُوَيْدٍ، أَي الاسْتُ، عَن ابْنِ دُرَيْد. عَن ابْن الأَعْرَابِيّ: الفَرْصَاءُ: نَاقَةٌ تَقُومُ ناحِيَةً، فإِذا خَلا الحَوْضُ جَاءَتْ وشَرِبَتْ. قَالَ الأَزْهَرِيّ: أُخِذَت من الفُرْصَة، وَهِي النُّهْزَةُ. قَالَ ابْن دُرَيْدٍ: فَرَّاصٌ ككَتّانٍ: أَبُو بَطْنٍ من بَاهِلَةَ. قُلتُ: واسْمُهُ سِنَانٌ، وَهُوَ ابْنُ مَعْنِ بنِ مَالِكِ بنِ أَعْصُرَ، وَهُوَ مُنَبِّهٌ، وإِخْوَتُهُ أَوْدٌ، وجِئاوَة، وزَيْدٌ، ووَائِلٌ، والحَارِثُ، وحَرْبٌ، وقُتَيْبَةُ وقَعْنَبٌ، قَالَه ابنُ الكَلْبِيّ. والفِرْصَةُ، بالكَسْرِ: خِرْقَةٌ، أَو قُطْنَةٌ، أَو قِطْعَةُ صُوفٍ، تَتَمَسَّحُ بِهَا المَرْأَةُ من الحَيْضِ. وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: هِيَ القِطْعَةُ من الصُّوفِ أَو القُطْن، أُخِذَ من فَرَصْتُ الشَّيْءَ، أَي قَطَعْتُه. وَمِنْه الحَدِيثُ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فتَطَهَّرِي بِهَا أَي تَتَبَّعِي بهَا أَثَرَ الدَّمِ، ج فِرَاصٌ، عَن ابْنِ دُرَيْدٍ ونَصُّه: يَقُولُون فِرَاصٌ، كَأَنَّهُ جَمْعُ فِرْصَةٍ. وأَفْرَصَتْهُ الفُرْصَةُ: أَمْكَنَتْهُ. وافْتَرَصَهَا: انْتَهَزَها، وقيلَ: اغْتَنَمَها. وَفِي الأَساس: فُلانٌ لَا يُفْتَرَصُ إِحْسَانُه وبِرُّه، لأَنَّهُ لَا يُخَافُ فَوْتُهُ. قَالَ الأُمَوِيُّ: الفِرَاصُ، بالكَسْرِ: الشَّدِيدُ. وَقَالَ الزِّيَادِيّ: هُوَ الغَلِيظُ الأَحْمَرُ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لأَبِي النَّجْم: ولَا بِذَاكَ الأَحْمَرِ الفِرَاص
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute