عَنهُ أَنَّهُ رَأَى فِي المَنَامِ قُبَّةً من أَدَمٍ حَوْلَها غَنَمٌ رُبُوضٌ أَي رَابِضَة.
والرِّبْضَةُ، بالكَسْرِ: الرَّبِيضُ. ويُقَال للأَفْطَسِ: أَرْنَبَتُهُ رَابِضَةٌ على وَجْهِه، أَي مُلْتَزِقَةٌ، وَهُوَ مَجَاز، قَالَه اللَّيْثُ. والرَّبَضُ، بالتَّحْرِيك: الدُّوَّارَةُ من بَطْنِ الشَّاةِ، وَقيل: الرَّبَضُ: أَسْفَلُ من السُّرَّةِ. والمَرْبِضُ: تَحْتَ السُّرَّةِ وفَوْقَ العَانَةِ. ورَبَضُ النَّاقَةِ: بَطْنُهَا، قَالَه اللَّيْث، وَقد تَقَدَّم عَن الأَزْهَرِيّ إِنْكَارُه، وَقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ بذلِكَ لأَنَّ حُشْوَتَها فِي بَطْنِهَا. ورَبَّضْتُه بالمَكَانِ تَرْبِيَضاً: ثَبَّتُّه. قيلَ: وَمِنْه الرَّبَضُ: امْرَأَةُ الرَّجُلِ، لأَنَّهَا تُثَبِّتُهُ فَلَا يَبْرَحُ. وتَرَكْتُ الوَحْشَ رَوَابِضَ. وَهُوَ مَجَاز. وحَلَبَ مِنَ اللَّبَنِ مَا يُرْبِضُ القَوْمَ، أَي يَسَعُهُم. وَهُوَ مَجَاز. وقِرْبَةٌ رَبُوضٌ: كَبِيرَةٌ لَا تَكَادُ تُقَلُّ، فَهِيَ رَابِضَةٌ أَو يَرْبِضُ مَنْ يُرِيدُ إِقْلالَهَا وَهُوَ مَجَازٌ. ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ عَن ابْن السِّكِّيت: يُقَال: فُلانٌ مَا تَقُومُ رَابِضَتُه، إِذا كَانَ يَرْمِي فيَقْتُلُ، أَو يَعِينُ فيَقْتُل، أَي يُصِيبُ بالعَيْن. قَالَ: وأَكْثَرُ مَا يقَال فِي العَيْنِ. انْتَهَى. وكَذلِك: مَا تَقومُ لَهُ رَابِضَةٌ، وهُوَ مَثَلٌ، وعَجِيبٌ من المُصَنِّف تَرْكُه. والرّابِضَةُ: العَاجِزُ عَن مَعالِي الأُمورِ. وَفِي الحَدِيث كرَبِيضَةِ الغَنَمِ أَي كالغَنَمِ الرُّبَّضِ.
وصَبَّ اللهُ عَلَيْهِ حُمَّى رَبِيضاً. أَي من يَهْزَأُ بِه. وَيُقَال: أَقامَتِ امْرَأَةُ العِنِّينِ عِنْدَه رُبْضَتَهَا، بالضَّمِّ، أَي قَدْرَ مَا عَلَيْهَا أَنْ تَرْبِضَ عِنْدَه، وَهِي سَنَةٌ، وَهُوَ مَجَاز. وَيُقَال: صِدْتُ أَرْنَباً رَبُوضاً أَي بَارِكَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute